قانون التعديل الثالث لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-07 00:00:00

مادة 1
تلغى المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة

نظرا لكون ما جاء في المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدل قد تضمنه نص المادة الحادية عشرة المعدلة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم (118) لسنة 1974 (قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970)، ولغرض تحقيق الانسجام بين النصوص، وتوحيد الاحكام، فقد شرع هذا القانون.