قرار (فك ارتباط مقاطعات من ناحية مركز بعقوبة)

      التعليقات على قرار (فك ارتباط مقاطعات من ناحية مركز بعقوبة) مغلقة

عنوان التشريع: قرار (فك ارتباط مقاطعات من ناحية مركز بعقوبة)
التصنيف: قرار

المحتوى
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة الادارية، واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، قررنا ما يلي: –

اولا: فك ارتباط المقاطعات المبينة ارقامها واسماؤها ادناه من ناحية مركز بعقوبة، والحاقها بقضاء مركز بعقوبة: –
(1) شرقي شفته، (5) شرقي بعقوبة، (11) بساتين السبتية، (18) العثمانية الشمالية، (19) خان اللوالوة ورقة صالح، (20) اراضي رقة الحاج سهيل، (21) اراضي قلعة المهردار، (27) القاطون والعثمانية الجنوبية، (39) القاطون والعثمانية الشمالية، وحدود بلدية بعقوبة، وحدود قرية وبساتين شفته.
ثانياً – ابدال اسم ناحية مركز بعقوبة باسم ناحية (بهرز).

وزير الداخلية