رقم 6 لسنة 1975 زيادة مساهمات العراق في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية و العربية

      التعليقات على رقم 6 لسنة 1975 زيادة مساهمات العراق في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية و العربية مغلقة

عنوان التشريع: رقم 6 لسنة 1975 زيادة مساهمات العراق في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية و العربية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-02 00:00:00

1 -زيادة مساهمة الجمهورية العراقية في الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية والعربية، وجعلها ثلاثة ملايين دولار، بدلا من مليوني دولار.
2 -يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

أحمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة