عنوان التشريع: بيان الكمرك رقم (22) لسنة 1974 انشاء مركز كمرك و مكوس
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1975
تاريخ التشريع: 1975-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي: –
1-تعيين المنطقة الكائنة في المحطة الكبرى لمصلحة السكك، والبالغة مساحتها (3400) متر مربع، والتي يحدها من الشمال خط السكة لمحطمة المسافرين، ومن الجنوب والغرب شارع 14/ تموز، ومن الشرق ساحة وقوف السيارات العائدة لمطعم المحطة المذكورة، كمركز كمرك ومكوس لاغراض تفريغ السيارات الخاضعة للرسوم الكمركية فيه.
2 -بنفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية