اعتبار عدد من المقاطعة 50/ ديوم صونيخ الواقعة في قضاء حديثة / محافظة الانبار تسقى بالواسطة مروية وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 412 والمؤرخ 3/ 4/ 85

      التعليقات على اعتبار عدد من المقاطعة 50/ ديوم صونيخ الواقعة في قضاء حديثة / محافظة الانبار تسقى بالواسطة مروية وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 412 والمؤرخ 3/ 4/ 85 مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار عدد من المقاطعة 50/ ديوم صونيخ الواقعة في قضاء حديثة / محافظة الانبار تسقى بالواسطة مروية وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 412 والمؤرخ 3/ 4/ 85
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 172
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-30 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/3/1987 ما يلي : –

1 – تعتبر القطع المرقمة 101، 102، 103، 105، 106، 107، 108، 142، 129، 125، 128، 134 من المقاطعة 50/ ديوم صوينخ الواقعة في قضاء حديثة / محافظة الانبار، العائدة الى خلف متعب خلف أراضي تسقي بالواسطة (مرويه) وفقا لواقع حالها وتعويضه وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 412 والمؤرخ 3/4/1985.
2 – لا يعمل بأي قرار قضائي أو اداري يتعارض مع أحكام هذا القرار.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة