عنوان التشريع: تنويه حول تصحيح رقم مواصفة قياسية
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
في البيان رقم (8) وتحت رقم (1) الخاص بالمواصفة العراقية والمنشور ضمن محتويات العدد 3138 من جريدة الوقائع العراقية الصادر في 23/2/1987، وردت سهوا عبارة (المواصفة القياسية العراقية المرقمة 29 الجزء الثالث) والصحيح هو (المواصفة القياسية العراقية المرقمة 59 الجزء الثالث) لذا اقتضى التنويه.
عـ/ رئيس الجهاز المركزي للتقييس
والسيطرة النوعية