اضافة فرع جديد لمصرف الرافدين

      التعليقات على اضافة فرع جديد لمصرف الرافدين مغلقة

عنوان التشريع: اضافة فرع جديد لمصرف الرافدين
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

يضاف مصرف الرافدين فرع مدينة صدام الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات.

المدير العام
للبنك المركزي العراقي