عنوان التشريع: اضافة فرع جديد لمصرف الرافدين
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
يضاف مصرف الرافدين فرع مدينة صدام الى قائمة المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات.
المدير العام
للبنك المركزي العراقي