عنوان التشريع: الغاء المؤسسة العامة للآثار والتراث ومجلس ادارتها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 214
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-05 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 5/4/1987 ما يلي : –
أولا : تلغى المؤسسة العامة للآثار والتراث ومجلس ادارتها وتدمج الدوائر التابعة لها بدائرة واحدة تسمى (دائرة الآثار والتراث) يرأسها موظف بدرجة مدير عام.
ثانيا : تنقل كافة حقوق والتزامات المؤسسة الملغاة والدوائر التابعة لها الى (دائرة الآثار والتراث).
ثالثا : ينقل المدراء العامون للدوائر الملغاة الى وظيفة خبير في دائرة الآثار والتراث.
رابعا : يستمر العمل بقانون المؤسسة العامة للآثار والتراث رقم (80) لسنة 1979 المعدل الى حين اصدار قانون يحل محله.
خامسا : لوزير الثقافة والاعلام اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
سادسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة