اتخاذ عدة اجراءات فيما يتعلق بالقرى الفلاحية العائدة للمنشأة العامة للتصميم والانشاء الزراعي

      التعليقات على اتخاذ عدة اجراءات فيما يتعلق بالقرى الفلاحية العائدة للمنشأة العامة للتصميم والانشاء الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: اتخاذ عدة اجراءات فيما يتعلق بالقرى الفلاحية العائدة للمنشأة العامة للتصميم والانشاء الزراعي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 196
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-02 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 2/4/1987 ما يلي : –

أولا : تتخذ الاجراءات المبينة أدناه فيما يتعلق بالقرى الفلاحية العائدة للمنشأة العامة للتصميم والانشاء الزراعي: –
1 – تتم تخلية الدور في قرى مشروع الدلمج من الشاغلين الذين ليست لهم علاقة بالمشروع وتحول الى قرى نموذجية، وتملك الدور المشغولة من قبل الفلاحين والموظفين الذين يعملون في المشروع بكلفة البناء.
2 – تملك الدور في قرية الطلائع بمحافظة بابل لشاغليها من الفلاحين بكلفة البناء بالنسبة للدور التي تقع خارج حدود البلدية وتباع دور القرية الكائنة ضمن حدود البلدية بالمزايدة العلنية.
3 – تملك الدور في قرية ابي غرف بمحافظة بابل الى البلدية وتتولى بيعها بالمزايدة العلنية.
4 – تباع بالمزايدة العلنية الدور في قرية ميسلون بمحافظة ذي قار المشغولة من قبل غير منتسبي المشروع وتخلى من شاغليها.
5 – تملك الدور في قرية الوحدة بمحافظة ذي قار الى شاغليها من الفلاحين والموظفين الذين يشتغلون في المشروع بكلفة البناء.
6 – تتم تخلية دور القرى الواقعة ضمن أراضي المنشأة العامة الزراعية في النهروان المشغولة من قبل المتجاوزين وتباع بالمزايدة العلنية.
7 – تتم تخلية الدور في قرية الخالصة المشغولة من قبل منتسبي الوزارات وتباع بالمزايدة العلنية.
ثانيا : لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار.
ثالثا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة