الغاء المؤسسة العامة للتأمين ونقل حقوقها والتزاماتها الى الشركات التابعة لها

      التعليقات على الغاء المؤسسة العامة للتأمين ونقل حقوقها والتزاماتها الى الشركات التابعة لها مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المؤسسة العامة للتأمين ونقل حقوقها والتزاماتها الى الشركات التابعة لها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 193
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 1/4/1987 ما يلي : –

1 – تلغى المؤسسة العامة للتأمين وتنقل حقوقها والتزاماتها الى الشركات التابعة لها كل حسب اختصاصه.
2 – ترتبط الشركات التالية بمركز وزارة المالية وتحتفظ باستقلالها المائي والاداري وشخصيتها المعنوية.
أ – شركة التأمين الوطنية.
ب – الشركة العراقية للتأمين على الحياة.
جـ – شركة اعادة التأمين العراقية.
3 – يتمتع المدراء العامون للشركات آنفة الذكر بالصلاحيات الممنوحة الى رئيس المؤسسة بالإضافة الى صلاحياتهم في كل ما يتعلق بالأمور الادارية والمالية والفنية وحسب مقتضيات العمل.
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة