تخصيص اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات

      التعليقات على تخصيص اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات مغلقة

عنوان التشريع: تخصيص اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 188
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 1/4/1987 ما يلي : –

1 – تخصص قطع أراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود أمانة العاصمة والبلديات التي ستنجز مستقبلا لأغراض السكن للعاملين في تلك المشاريع لقاء اسعار رمزية ويشملون بقرض المصرف العقاري.
2 – يستثنى العاملون في تلك المشاريع ممن تخصص لهم هذه القطع من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (120) مائة وعشرين في 20/1/1982 العشرين من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين، ويجوز لهم بيع الأرض والأبنية المشيدة عليها في حالة النقل الى موقع آخر استثناء من أحكام القرار المذكور.
3 – لا يعتبر تملك الأرض بموجب هذا القرار مانعا من الحصول على قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية خارج الموقع المذكور في حالة النقل الى موقع آخر.
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة