عنوان التشريع: تخصيص اراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود امانة العاصمة والبلديات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 188
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 1/4/1987 ما يلي : –
1 – تخصص قطع أراضي سكنية في مواقع المشاريع الصناعية الكائنة خارج حدود أمانة العاصمة والبلديات التي ستنجز مستقبلا لأغراض السكن للعاملين في تلك المشاريع لقاء اسعار رمزية ويشملون بقرض المصرف العقاري.
2 – يستثنى العاملون في تلك المشاريع ممن تخصص لهم هذه القطع من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (120) مائة وعشرين في 20/1/1982 العشرين من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين، ويجوز لهم بيع الأرض والأبنية المشيدة عليها في حالة النقل الى موقع آخر استثناء من أحكام القرار المذكور.
3 – لا يعتبر تملك الأرض بموجب هذا القرار مانعا من الحصول على قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية خارج الموقع المذكور في حالة النقل الى موقع آخر.
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة