عنوان التشريع: الغاء قرار قائمقام قضاء الصويرة المرقم (1) المؤرخ في 3/ 4/ 1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 173
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-30 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/3/1987 ما يلي : –
1 – يلغى قرار قائمقام قضاء الصويرة المرقم (1) المؤرخ في 3/4/1982 الصادر استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1603) ألف وستمائة وثلاثة المؤرخ في 29/11/1981 التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة