عنوان التشريع: منح وزير الصحة صلاحية اقتراح تحديد اجور الفحوص والعلاج والخدمات التي تقدم للمرضى
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-30 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/3/1987 ما يلي : –
1 – لوزير الصحة اقتراح تحديد أجور الفحوص والعلاج والخدمات التي تقدم للمرضى المراجعين الى العيادات الخارجية في المستشفيات والمراكز والمعاهد الصحية العائدة للدولة، وتعتبر الأجور المقترحة وتعديلاتها نافذة بعد حصول موافقة الرئاسة عليها.
2 – يخصص 50 ٪ من الأجور للعاملين في أقسام وشعب المؤسات المذكورة في الفقرة (1) من القرار، ويتم تحديد العاملين وكيفية توزيع الأجور عليهم بتعليمات.
3 – يصدر وزير الصحة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة