تمليك العاملين في المنشآت الخاصة قطع اراضي

      التعليقات على تمليك العاملين في المنشآت الخاصة قطع اراضي مغلقة

عنوان التشريع: تمليك العاملين في المنشآت الخاصة قطع اراضي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 165
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-30 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/3/1987 ما يلي : –

1 – يملك العاملون في المنشئات الخاصة بمشروع تصدير النفط في منطقة حقل الرميلة (مشروع انبوب النفط الخام العراقي عبر السعودية) قطع أراضي لأغراض السكن في مواقع المشروع، ويستثنون من شروط التملك المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (120) مائة وعشرين المؤرخ في 20/1/1982 العشرين من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة واثنين وثمانين.
2 – يجوز للمشمول بأحكام هذا القرار بيع قطعة الأرض والأبنية المشيدة لها في حالة نقله الى موقع آخر.
3 – لا يعتبر تملك الأرض بموجب هذا القرار مانعا من الحصول على قطعة أرض سكنية أو وحدة سكنية في حالة النقل الى موقع آخر.
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة