الغاء اجازة الصائغ التي يحصل عليها بموجب قانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 1976 اذا ثيت حصوله على الاقامة خارج العراق

      التعليقات على الغاء اجازة الصائغ التي يحصل عليها بموجب قانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 1976 اذا ثيت حصوله على الاقامة خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: الغاء اجازة الصائغ التي يحصل عليها بموجب قانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 1976 اذا ثيت حصوله على الاقامة خارج العراق
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-30 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/3/1987 ما يلي : –

1 – تلغى اجازة الصائغ التي يحصل عليها بموجب قانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976 إذا ثبت حصوله على الاقامة خارج العراق.
2 – لا يعمل بأي قرار قضائي أو إداري يتعارض مع أحكام هذا القرار.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة