عنوان التشريع: الغاء اجازة الصائغ التي يحصل عليها بموجب قانون وسم المصوغات رقم 83 لسنة 1976 اذا ثيت حصوله على الاقامة خارج العراق
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 164
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-30 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/3/1987 ما يلي : –
1 – تلغى اجازة الصائغ التي يحصل عليها بموجب قانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976 إذا ثبت حصوله على الاقامة خارج العراق.
2 – لا يعمل بأي قرار قضائي أو إداري يتعارض مع أحكام هذا القرار.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة