عنوان التشريع: تعديل قانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-04-04 00:00:00
قرار رقم 213
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 4/4/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يحذف العدد 13 من الجدول الأول (جدول الرسوم المقطوعة) الملحق بقانون رسم الطابع رقم 16 لسنة 1974 ويحل محله ما يلي : –
العدد نوع الورقة الرسم المكلف بالرسم
فلس دينار
13 – أ – البيان الكمركي (التصريحة الكمركية عدا – 10 الشخص الذي يقدم المعاملة
تصريحة الاصدار المتعلقة بالمنتوجات
والمصنوعات والمواد العراقية) بضمنها
جميع المستندات التي تقتضيها المعاملة
الكمركية.
ب – البيان الكمركي (تصريحة الاصدار – 5 الشخص الذي يقدم المعاملة
المتعلقة بالمنتوجات والمصنوعات والمواد
العراقية المصدرة).
جـ – النسخ الأخرى للأوراق المذكورة في الشخص الذي يقدم المعاملة
البند (أ) من هذا العدد تخضع الى رسم
قدره (ثلاثة دنانير)
د- النسخ الأخرى للأوراق المذكورة في الشخص الذي يقدم المعاملة
البند (ب) من هذا العدد وتخضع الى
رسم قدره (دينارين).
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة