عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون الدفاع المدني رقم (64) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-30 00:00:00
قرار رقم 183
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/3/1987.
اصدار القانون الآتي:
مادة 1
تلغى الفقرة (4) من المادة السابعة من قانون الدفاع المدني رقم (64) لسنة 1978 ويحل محلها ما يأتي: –
4 – الإشراف على فرق الدفاع المدني للمناطق السكنية في أنحاء القطر كافة من حيث التدريب والتجهيز، وتكون خدمات عناصر هذه الفرق بدون أجور، كما تؤمن مديرية الدفاع المدني العامة وتشكيلاتها في المحافظات الطعام والمأوى لفرق الدفاع المدني وغيرهم ممن يدعون للعمل في الدفاع المدني بموجب هذا القانون.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة