قانون تعديل قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982

      التعليقات على قانون تعديل قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-30 00:00:00

قرار رقم 182
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/3/1987.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تلغى المادة (10) من قانون الأوسمة والأنواط رقم (95) لسنة 1982.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة