عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاوسمة والانواط رقم (95) لسنة 1982
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-30 00:00:00
قرار رقم 182
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/3/1987.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تلغى المادة (10) من قانون الأوسمة والأنواط رقم (95) لسنة 1982.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة