قانون التعديل الاول لقانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-30 00:00:00

قرار رقم 181
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 30/3/1987
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى المادة العاشرة من القانون : –
ثالثا – للوزير تكليف دائرة الشؤون الادارية بإنجاز الأعمال الحسابية والادارية أو جزء منها لبعض دوائر الوزارة (عند وجود ضرورة ومصلحة بذلك) بموجب تعليمات يصدرها بالتنسيق مع وزير المالية.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
نظرا لانتقال دوائر وزارة الثقافة والاعلام الى مجمعها وبغية توحيد الوحدات الادارية والحسابية لبعض دوائر الوزارة في وحدة إدارية وحسابية واحدة والاستفادة من الكوادر التي ستتوفر جراء ذلك.
شرع هذا القانون.