تعليمات لسنة 1987 صادرة عن الهيئة العامة للكمارك تعديلا اولا للتعليمات رقم 1 لسنة 1984

      التعليقات على تعليمات لسنة 1987 صادرة عن الهيئة العامة للكمارك تعديلا اولا للتعليمات رقم 1 لسنة 1984 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات لسنة 1987 صادرة عن الهيئة العامة للكمارك تعديلا اولا للتعليمات رقم 1 لسنة 1984
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المواد 50 و140 و141 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي : –

مادة 1
تضاف الجملة التالية بعد جملة (الى حدود الجمهورية العراقية) الواردة في الفقرة 4/1 من (أولا) من القسم الأول من التعليمات أعلاه.
ولا يجوز الاستفادة من المدة المقررة أعلاه والبالغة ثلاثة أشهر أكثر من مرة واحدة في السنة).

مادة 2
ينشر في الجريدة الرسمية.

مدير عام الهيئة العامة للكمارك