عنوان التشريع: تعليمات لسنة 1987 صادرة عن الهيئة العامة للكمارك تعديلا اولا للتعليمات رقم 1 لسنة 1984
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المواد 50 و140 و141 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي : –
مادة 1
تضاف الجملة التالية بعد جملة (الى حدود الجمهورية العراقية) الواردة في الفقرة 4/1 من (أولا) من القسم الأول من التعليمات أعلاه.
ولا يجوز الاستفادة من المدة المقررة أعلاه والبالغة ثلاثة أشهر أكثر من مرة واحدة في السنة).
مادة 2
ينشر في الجريدة الرسمية.
مدير عام الهيئة العامة للكمارك