عنوان التشريع: بخصوص الدفتر الصحي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من البند (رابعا) من المادة 92 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 المعدل أصدرنا التعليمات الآتية : –
1 – تتولى الجهات التالية توزيع الدفتر الصحي على الأطفال حديثي الولادة في محافظات القطر كافة :
أ – مستشفيات الولادة والمستشفيات الحكومة التي توجد فيها ردهات للولادة والمراكز الصحية التي تحدث فيها الولادات أو أية مؤسسة صحية حكومية لها صلاحية اصدار شهادة الولادة بموجب القانون.
ب – مكاتب تسجيل الولادات والوفيات في بغداد والمحافظات وطبابات صحة المدن في مراكز المحافظات والأقضية والنواحي بالنسبة للولادات التي تتم بواسطة المستشفيات الأهلية أو من قبل القابلات الأهليات.
جـ – المؤسسة الصحية التي تسجل الولادات المتأخرة والتي صدر بشأنها حجة أو قرار ولادة.
د – قسم الاحصاء الصحي الحياتي في وزارة الصحة بالنسبة للاطفال مجهولي النسب والذين صدر بحقهم قرار من محكمة الاحداث وكذلك الولادات العراقية الواقعة خارج القطر.
2 – أ – تقوم الجهات المعنية في الفقرة (1) بتزويد ذوي العلاقة بالدفتر الصحي على أن يسجل فيه المعلومات التالية والمثبتة في شهادة الولادة.
اسم المولود الثلاثي – تاريخ الولادة – محل الولادة – الجنس – صنف الدم – عنوان السكن – عنوان الوظيفة – المهنة – الحالة المعاشية – الحالة الاجتماعية – (تملأ الفقرات حسب الفئة العمرية).
ب – تختم شهادات الولادة النسخة الأولى / نسخة الأحوال المدنية والنسخة الثانية نسخة ذوي العلاقة بختم مدرج فيه عبارة (زود بدفتر صحي).
جـ – يختم الدفتر الصحي في أسفل الصفحة (3) بختم المؤسسة التي منحت الدفتر مع اسم الموظف القائم بذلك وتوقيعه.
د – يمسك الموظف المسؤول عن تزويد الدفتر الصحي سجلا خاصا يدون فيه اسم المولود كاملا وتاريخ تزويده بالدفتر ويثبت له رقما تسلسليا في أعلى الصفحة (3) من الدفتر.
هـ – عند انتهاء الدفتر يزود صاحب العلاقة بدفتر جديد مع ابطاله نفس الرقم المدرج في الدفتر القديم ويثبت الدفتران معا
و – في حالة شمول فئات عمرية أخرى بالدفتر الصحي تقوم وزارة الصحة بإصدار تعليمات لاحقة لهذا الغرض.
3 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة