التصرف بالمركبات المحجوزة والمتروكة

      التعليقات على التصرف بالمركبات المحجوزة والمتروكة مغلقة

عنوان التشريع: التصرف بالمركبات المحجوزة والمتروكة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادة الرابعة من قانون التصرف بالمركبات المحجوزة والمتروكة رقم (8) لسنة 1987 أصدرنا التعليمات التالية : –

1 – يقصد بالمركبة المحجوزة والمتروكة ما يلي : –
أ – المركبة المحجوزة :
هي المركبة التي تودع في المكان المخصص للحجز الذي تقرره مديرية مرور المحافظة وفق الصلاحيات القانونية المخولة لضابط المرور بسبب مخالفة أحكام قانون المرور رقم (48) لسنة 1971 المعدل وقرار مجلس قيادة الثورة 1138 في 19/7/1980 والأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة استنادا الى القانون المذكور.
ب – المركبة المتروكة :
هي المركبة المتروكة في الأماكن العامة دون مراجعة مالكها أو حائزها الشرعي أو من ينوب عنهما قانونا مدة تزيد على (30) يوما ويمكن الاستدلال الى كون المركبة متروكة عند فقدان أو عطل بعض الأجزاء المكونة لها بما يشير الى عدم صلاحيتها للاستعمال أو إذا تركت لدى مراكز الشرطة أو الدوائر الأخرى ذات العلاقة عن قضية تحقيقية أو لعلاقتها بحادث معين دون المراجعة عنها مدة لا تزيد على (60) يوما، ويستثنى من ذلك المركبة المودعة لدى مراكز الشرطة أو مكاتب مكافحة الاجرام المختصة عن قضية تحقيقية ولم يصدر قرار بالبت بها من قبل قاضي التحقيق المختص خلال المدة المذكورة.
2 – يجري التصرف بالمركبة المحجوزة والمتروكة وفقا لما يلي : –
أ – بالنسبة للمركبة المحجوزة والمتروكة التي هي بدون لوحات تسجيل تقوم مديرية مرور المحافظة بمفاتحة الجهات ذات العلاقة (الهيئة العامة للكمارك – المنشأة العامة لتجارة السيارات) بعد تثبيت رقم الشاصي والمحرك والطراز والنوع لغرض التعرف على عائديتها بالرجوع الى تصاريح الاستيراد والتصاريح الكمركية وبعد معرفة مالكها أو حائزها الشرعي على ضوء ذلك يتم تبليغه بالحضور في المديرية المذكورة بطرق التبليغ الأصولية على عنوانه المثبت في سجل التسجيل واتخاذ الاجراءات الأصولية لتسليمه سيارته بعد ذلك.
وفي حالة عدم التوصل الى معرفة عنوان مالك المركبة أو حائزها فيتم بيعها أصوليا بطريق المزايدة العلنية وبعد استنفاد كافة الاجراءات المتقدمة وعدم التوصل الى معرفة رقم شاصي المركبة ومحركها بسبب قدم الركبة أو فقدان بعض أجزائها فتسلم الى الهيئة العامة للكمارك (مديرية كمرك ومكوس المنطقة المختصة) للتصرف بها باعتبارها أموالا مهربة.
ب – أما المركبة المتروكة التي تحمل لوحة تسجيل نظامية وتطابق مواصفاتها المعلومات المثبتة في سجل تسجيلها فترسل من قبل الجهة المعنية بها ابتداء الى مديرية مرور المحافظة التي تتولى بدورها تعميم أوصافها الى مديريات الشرطة ومكاتب مكافحة الاجرام للتأكد من عدم تسجيل اخبار عنها يتعلق بجريمة أو قضية معينة بعد الرجوع الى سجل تسجيلها أيضا لهذا الغرض وبعد التوصل الى معرفة مالكها أو حائزها الشرعي يتم تبليغه بالحضور في المديرية المذكورة بطرق التبليغ الأصولية لغرض تسليمه المركبة بعد استنفاد كافة الاجراءات الأصولية بهذا الصدد، وفي حالة استحالة معرفة مالكها أو حائزها الشرعي فيتم بيعها أصوليا بطريق المزايدة العلنية.
جـ – في حالة كون المركبة المتروكة تحمل لوحة تسجيل لا تتطابق مواصفاتها مع ما مثبت في سجل تسجيلها فيجري مفاتحة مديريات الشرطة ومكاتب مكافحة الاجرام المختصة أيضا للتأكد من عدم تعلقها بجريمة أو قضية معينة ويتم بعد ذلك احالتها الى الهيئة العامة للكمارك (مديرية كمرك ومكوس المنطقة المختصة) على اعتبار انها مهربة.
3 – تشكل في مديرية مرور المحافظة لجنة أو أكثر لجرد وتثمين المركبات المحجوزة وتتولى اتخاذ الاجراءات التالية : –
أ – تنظيم قوائم تفصيلية بأربع نسخ تتضمن مواصفات المركبة الكاملة ورقم تسجيلها واسم مالكها أو حائزها الشرعي الذي ضبطت بحوزته وتاريخ حجزها.
ب – تبليغ مالك المركبة أو حائزها بطرق التبليغ الأصولية والاستعانة بمراكز الشرطة والصحف المحلية بالحضور لغرض استلامها أصوليا.
جـ – في حالة عدم التصرف على مالكها أو حائزها تقوم لجنة الجرد بتقدير مبلغ تخميني لقيمة المركبة المحجوزة.
4 – تنفذ اجراءات الجرد والتثمين خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الحجز.
5 – تشكل في مديرية مرور المحافظة لجنة أو أكثر لبيع المركبات المحجوزة التي يتم جردها وتثمينها بأوامر يصدرها مدير مرور المحافظة لهذا الغرض.
6 – تتم اجراءات البيع وفقا لقانون التصرف بالمركبات المحجوزة والمتروكة رقم (8) لسنة 1987 وقانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل وكما يلي : –
أ – الاعلان في الصحف المحلية عن بيع المركبات على أن يثبت في الاعلان المواصفات الكاملة للمركبة المنوي بيعها وسنة صنعها والحالة التي هي عليها وقت البيع ورقم تسجيلها وقيمتها التقديرية مع تحديد ساعة ويوم ومكان البيع وتعلق نسخة من الاعلان في محل وجود المركبة المحجوزة ومحل بيعها ومديرية مرور المحافظة المعنية.
أما إذا كانت قيمة المركبة المحجوزة لا تكفي لسداد نفقات النشر فيكتفي بتعليق الاعلان فقط على أن لا تقل المدة بين تاريخ النشر وتاريخ المزايدة عن ثلاثة أيام.

المحتوى 1
ب – تجري عملية البيع بطريق المزايدة العلنية.
جـ – على الراغب بالاشتراك في المزايدة أن يودع تأمينات لا تقل عن (10 ٪) من قيمة المركبة المقدرة.
د – لا يجوز اشتراك لجنة البيع ومنتسبو مديرية مرور المحافظة أو ازواجهم أو اصهارهم أو أقرباؤهم (حتى الدرجة الرابعة) بالمزايدة مباشرة أو بالواسطة لحسابهم أو لحساب الآخرين.
هـ – تباع المركبة المحجوزة في المكان المحدد لها بواسطة المنادي وتفتح المزايدة بما لا يقل عن (60٪) من القيمة المقدرة وتسلم المركبة الى من رست عليه المزايدة بالبدل الأخير بعد دفعه الثمن ويعتبر العرض الذي يمضي عليه خمس دقائق ولا يزاد عليه نهاية المزايدة.
و – إذا لم تبلغ نتيجة المزايدة (70 ٪) من القيمة المقدرة له فيعاد تقديره ويعلن عن مزايدة جديدة ولا تتم الاحالة الا إذا بلغ البدل (70 ٪) من القيمة المقدرة وإلا أعيدت اجراءات البيع مجددا وفي كل الأحوال لاتباع المركبة إذا لم يبلغ البدل (70 ٪) من قيمة التقدير الأخير.
ز – إذا نكل من رست عليه المزايدة فيوضع المركبة بالمزايدة مجددا لم تستحصل لجنة البيع من الناكل الفرق بين البدلين مع النفقات، وإذا لم يحصل راغب للشراء بعد النكول فتعتبر التأمينات عائدة لمالك المركبة أو حائزها الشرعي وتسلم الى مديرية مرور المحافظة محسوبة على قيمتها ويعاد تقدير قيمة المركبة ويعلن عن بيعها مجددا.
7 – في حالة تعذر بيع المركبة بسبب عدم وجود راغب بالشراء واستنفاد كافة الاجراءات المتقدمة فتقوم اللجنة باتخاذ قرارها بإحالة المركبة الى وزارة الصناعات الثقيلة للاستفادة منها ويتم اشعارها بذلك لتتولى عملية استلامها ونقلها الى الجهة المعنية لديها.
8 – تعالج الاجراءات المتعلقة برسوم وترقين قيد المركبة المذكورة في الفقرة (7) أعلاه وفقا لما جاء في الفقرة (ثالثا / ب) من القانون رقم (8) لسنة 1987.
9 – تقوم مديريات مرور المحافظات بالاحتفاظ بأرشيف خاص عن اجراءات اللجان المكلفة بالجرد والتثمين والبيع والصحف التي يعلن فيها من اجراءات التبليغ مع تثبيت ذلك بمحاضر أصولية للرجوع اليها عند الحاجة.
10 – تقوم مديرية مرور المحافظة بإيداع المبالغ المترتبة عن بيع المركبات المحجوزة كأمانات لديها لغرض اعادتها الى أصحابها عند المطالبة بها لاحقا ويسقط حق المطالبة بتلك الامانات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ البيع وتعتبر ايرادا نهائيا للخزينة العامة بعد خصم الرسوم والغرامات أو المتعلقات المالية المستحقة من قيمة البيع.
11 – يزود المشتري الذي رست عليه المزايدة العلنية بكتاب يؤيد شراءه المركبة لغرض تسجيلها في مديرية المرور المختصة وتستوفى منه رسوم التسجيل اعتبارا من تاريخ الشراء ولا يطالب بالرسوم والغرامات المترتبة على المركبة سابقا 12 – في حالة رغبة المشتري الاستفادة من اجراء المركبة المشتراة، يزود بكتاب من اللجنة يؤيد شراءه لتلك الاجزاء من أجل عدم مطالبته برسوم أخرى عند استعمالها في صيانة مركبة أخرى.
13 – تسري الإجراءات المتقدم ذكرها في الفقرات (5 و 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12) على المركبات المتروكة التي يعثر عليها وتودع في الأماكن المخصصة لها في مديرية مرور المحافظة.
14 – يجوز أن يكون المنادي من منتسبي المرور ويصرف له مبلغ ( – را) دينار واحد عن كل حالة بيع ويتحمل المشتري الذي رست عليه المزايدة هذا المبلغ، وإذا نكل المشتري فلا ترد له أجور المناداة وانما تصرف الى النادي.
15 – تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية