عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي لهيئة القادسية للاستصلاح
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة التاسعة من قانون الهيئة رقم 21 لسنة 1986 والمادة الثانية عشرة / الفصل السابع من النظام الداخلي للهيئة.
وتنفيذا لقرار مجلس ادارة الهيئة قررنا :
تعديل النظام الداخلي على الوجه التالي :
أولا : حذف الفقرة (7) من المادة الثامنة من النظام الداخلي للهيئة واضافتها الى المادة التاسعة (اختصاصات قسم التدقيق) وتعديل كافة التسلسلات للمادتين أعلاه على هذا الأساس.
ثانيا : ينفذ التعديل اعتبارا من 1/1/1987 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس هيئة
القادسية للاستصلاح