الغاء نظام المركز الفولكلوري رقم 18 لسنة 1971

      التعليقات على الغاء نظام المركز الفولكلوري رقم 18 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء نظام المركز الفولكلوري رقم 18 لسنة 1971
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-24 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 24/3/1987 ما يلي : –

1 – يلغى نظام المركز الفولكلوري رقم 18 لسنة 1971.
2 – يتولى وزير الثقافة والاعلام تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة