عنوان التشريع: الغاء نظام المركز الفولكلوري رقم 18 لسنة 1971
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 154
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-24 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 24/3/1987 ما يلي : –
1 – يلغى نظام المركز الفولكلوري رقم 18 لسنة 1971.
2 – يتولى وزير الثقافة والاعلام تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة