تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (566) والمؤرخ في 28/ 6/ 1986

      التعليقات على تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (566) والمؤرخ في 28/ 6/ 1986 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (566) والمؤرخ في 28/ 6/ 1986
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 153
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-24 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 24/3/1987 ما يلي : –

أولا : تعدل الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (556) خمسمائة وستة وخمسين المؤرخ في 28/6/1986 (الثامنة والعشرين من شهر حزيران لسنة ألف وتسعمائة وست وثمانين) وتقرأ على الوجه الآتي : –
1 – تطفأ الحقوق التصرفية في الأراضي الزراعية الواقعة ضمن خط انغمار مياه حوض سد صدام في محافظتي نينوى ودهوك والأراضي التي أقيمت عليها منشآت المشروع ومدنه السكنية ومحرماته الأمنية وتسجل ملكا صرفا بإسم وزارة الري.
ثانيا : يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة