عنوان التشريع: حصر عدد من المهام بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخلي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 152
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-24 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 24/3/1987 ما يلي : –
1 – تنحصر المهام الآتية بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخلي.
أ – منح اجازات الصيد.
ب – تحديد أنواع الحيوانات البرية المحظور صيدها والمناطق المحظور الصيد فيها بصورة دائمية أو مؤقتة وتحديد المواسم التي يحظر الصيد خلالها، واصدار بيانات بذلك تنشر في الجريدة الرسمية.
2 – لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة