اعتبار العمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين ويتساوون معهم في الحقوق والواجبات

      التعليقات على اعتبار العمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين ويتساوون معهم في الحقوق والواجبات مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار العمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين ويتساوون معهم في الحقوق والواجبات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 150
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-19 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/3/1987 ما يلي : –

أولا : يعتبر جميع العمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين ويتساوون معهم في الحقوق والواجبات.
ثانيا : تسري على المشمولين بأحكام هذا القرار قوانين وأنظمة وقواعد الخدمة والتعليمات الصادرة بموجبها المطبقة على الموظفين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
ثالثا : 1 – يعتبر الاجر الشهري للمشمولين بأحكام هذا القرار راتبا شهريا لهم ضمن سلم درجات الموظفين عند نفاذ هذا القرار.
2 – يتقاضى المشمولون بأحكام هذا القرار المخصصات التي تقتضيها طبيعة العمل الذي يمارسونه وفق القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والتعليمات النافذة.
رابعا : تضاف عناوين المشمولين بأحكام هذا القرار الى الجداول الملحقة بقوانين وأنظمة وقواعد الخدمة والملاك المطبقة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي يعملون فيها، ويتم التعيين في هذه الوظائف بأمر من الوزير المختص أو وزير الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخولانه، بناء على توصية لجنة مختصة دون التقيد بشرط الشهادة.
خامسا : 1 – تسري قوانين وأنظمة وتعليمات التقاعد المطبقة على الموظفين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي، على المشمولين بأحكام هذا القرار من العاملين فيها، في كل ما يتعلق بشؤون تقاعدهم.
سادسا : تتولى وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب المبلغ المتراكمة عن اشتراكات الضمان الاجتماعي للمشمولين بأحكام هذا القرار لدى المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال وقيدها ايرادا للخزينة تعويضا عن التوقيفات التقاعدية عن خدماتهم العمالية السابقة على نفاذ هذا القرار.
سابعا : يخضع المشمولون بأحكام هذا القرار الى قانون وقواعد انضباط موظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
ثامنا : يقتصر سريان أحكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 على عمال القطاع الخاص والمختلط والعاملين في القطاع التعاوني الى حين صدور ما يحل محله.
تاسعا : 1 – يقتصر اختصاص محاكم العمل على منازعات العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.
2 – تستمر محاكم العمل بالنظر في القضايا والدعاوى المعروضة عليها، عند نفاذ هذا القرار، حتى آخر مراحلها بالنسبة للمشمولين بأحكام هذا القرار.
عاشرا : يقتصر التنظيم النقابي للعمال على القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.
حادي عشر : تتولى وزارة العدل ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية اقتراح مشروع قانون عمل ينظم علاقات العمل في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.
ثاني عشر : ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، فيما عدا الأمور المالية فتطبق ابتداءً من 1/4/1987.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة