نقل مركز ناحية الثرثار من موقعها الحالي الى قرية الحويش/ مقاطعة (4) القلعة

      التعليقات على نقل مركز ناحية الثرثار من موقعها الحالي الى قرية الحويش/ مقاطعة (4) القلعة مغلقة

عنوان التشريع: نقل مركز ناحية الثرثار من موقعها الحالي الى قرية الحويش/ مقاطعة (4) القلعة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 144
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (2) من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 المعدل قررنا ما يلي : –
نقل مركز ناحية الثرثار من موقعها الحالي الى قرية الحويش / مقاطعة (4) القلعة.

وزير الحكم المحلي