عنوان التشريع: اعفاء المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية المستوردة من قبل الشركات الاجنبية المتعاقدة على تنفيذ المشاريع في القطر من رسم الوارد الكمركي وضريبة الدفاع الوطني
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-19 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 19/3/1987 ما يلي : –
1 – تعفى من رسم الوارد الكمركي وضريبة الدفاع الوطني المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية المستوردة من قبل الشكرات الأجنبية المتعاقدة على تنفيذ المشاريع في القطر لحاجة العاملين الأجانب فيها ويشمل ذلك الشركات الأجنبية المتعاقدة على تقديم المعونة الفنية للجهات الحكومية.
2 – تقوم الجهة الحكومية المتعاقدة مع الشركة الأجنبية بتحديد كميات المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي يحتاجها العاملون الأجانب في تلك الشركة خلال فترة تنفيذ العقد وتحديد الفترة الزمنية للاستيراد.
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة