عنوان التشريع: تسجيل جمعية تعاونية باسم (جمعية الحويجة التعاونية الاستهلاكية) في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
قدم حسام يونس جاسم وأشرف رحيم غربي وعزيز عوديشو رشو ورفاقهم والموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة 36 من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس الجمعية باسم (جمعية الحويجة التعاونية الاستهلاكية) في محافظة التأميم على أن تكون خاضعة لأحكام القانون المذكور أعلاه والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 11 رجب عام 1407 هجرية، المصادف 11 آذار عام 1987 ميلادية.
عـ/ وزير التجارية