حذف الفقرة (ب) من -1 – من البيان المرقم 30 لسنة 1978 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3137 في 16/ 2/ 87

      التعليقات على حذف الفقرة (ب) من -1 – من البيان المرقم 30 لسنة 1978 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3137 في 16/ 2/ 87 مغلقة

عنوان التشريع: حذف الفقرة (ب) من -1 – من البيان المرقم 30 لسنة 1978 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3137 في 16/ 2/ 87
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرتين (أ – ب) من المادة الثانية من قانون تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها رقم (48) لسنة 1976 المعدل والحاقا ببياننا المرقم 30 لسنة 1987 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3137 في 16/2/1987.

تحذف الفقرة (ب) من –1 – من البيان أعلاه (المنطقة الثانية) ويحل محلها ما يلي : –
ب – المنطقة الثانية : وتشمل المحافظات التالية : –
بغداد / ديالي / صلاح الدين / الانبار / كربلاء / بابل.
من 20/3/ 1987 ولغاية 2/6/1987.

رئيس المؤسسة العامة للاسماك