عنوان التشريع: الغاء المؤسسة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات ودمج المنشآت العامة التابعة لهذه المؤسسة بمنشأة واحدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-11 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 11/3/1987 ما يلي : –
أولا : 1 – تلغى المؤسسة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات.
2 – تدمج المنشئات العامة التابعة لهذه المؤسسة بمنشأة واحدة باسم (المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات) ترتبط بوزارة النقل والمواصلات وتمارس نشاطات المؤسسة المذكورة والمنشئات التابعة لها وتنقل اليها جميع حقوقها والتزاماتها.
3 – يمنح المدير العام للمنشأة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات الصلاحيات الممنوحة لرئيس المؤسسة الملغاة وتنقل اليه صلاحيات المدراء العامين للمنشئات المشار اليها في (2) أعلاه.
4 – تلغى كل من هيئة تنفيذ السكك الحديثة وهيئة مشروع النقل السريع وتنقل نشاطاتهما الى المنشأة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات.
ثانيا : 1 – تلغى المؤسسة العامة للنقل البري العراقية وتنقل حقوقها والتزاماتها الى المنشئات العامة التابعة لها وفقا لاختصاصاتها.
2 – يمنح المدراء العامون للمنشئات التابعة للمؤسسة المذكورة الصلاحيات الممنوحة لرئيس المؤسسة حسب اختصاصهم.
ثالثا : 1 – تلغى المؤسسة العامة للنقل المائي العراقي.
2 – تدمج المنشئات العامة التابعة لهذه المؤسسة بمنشأة واحدة باسم (المنشأة العامة للنقل المائي) تمارس نشاطات المؤسسة المذكورة وتنقل اليها حقوق والتزامات المؤسسة والمنشئات التابعة لها وترتبط بوزارة النقل والمواصلات.
3 – يمنح مدير عام المنشأة العامة للنقل المائي الصلاحيات الممنوحة لرئيس المؤسسة وتنقل اليه صلاحيات المدراء العامين للمنشئات المرتبطة بالمؤسسة.
رابعا : ترتبط هيئة الكابلات المحورية بالمؤسسة العامة للاتصالات والبريد.
خامسا : تشكل هيئة نوعية في ديوان وزارة النقل والمواصلات لتقديم الاستشارة للوزير في مجال النقل والمواصلات.
سادسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة