تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1219) في 7/ 11/ 1984 على غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة

      التعليقات على تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1219) في 7/ 11/ 1984 على غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة مغلقة

عنوان التشريع: تطبيق احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1219) في 7/ 11/ 1984 على غير الموظفين او المكلفين بخدمة عامة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-11 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 11/3/1987 ما يلي : –

1 – تطبق أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1219) ألف ومائتين وتسعة عشر المؤرخ في 7/11/1984 السابع من شهر تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين على غير الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة ممن يحكم عليهم عن جرائم التزوير التي ترتبط باختلاص أموال الدولة أو أية جريمة عمدية ترتكب على أموال الدولة.
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة