عنوان التشريع: اطلاق رأس المال الاسمى للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة الاخرى
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-10 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 10/3/1987 ما يلي : –
1 – يطلب رأس المال الاسمي للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات الخاصة الأخرى المنصوص عليها في المادة (8) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم 115 لسنة 1982 ويعتبر رأس مال غير محدود.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة