تخويل وزيري الصناعة والصناعات الثقيلة صلاحية زيادة تخصيصات المشاريع الانتاجية من العملة المحلية

      التعليقات على تخويل وزيري الصناعة والصناعات الثقيلة صلاحية زيادة تخصيصات المشاريع الانتاجية من العملة المحلية مغلقة

عنوان التشريع: تخويل وزيري الصناعة والصناعات الثقيلة صلاحية زيادة تخصيصات المشاريع الانتاجية من العملة المحلية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-10 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 10/3/1987 ما يلي : –

1 – يخول وزيرا الصناعة والصناعات الثقيلة صلاحية زيادة تخصيصات المشاريع الانتاجية من العملة المحلية لأغراض زيادة الانتاج أو تطوير نوعيته، على أن ترسل نسخ من هذه القرارات الى ديوان الرئاسة ووزارة المالية فور صدورها.
2 – ويخول الوزيران المذكوران كذلك صلاحية بيع الدور الواقعة ضمن سياج المنشئات الى العاملين فيها، ويتم البيع بالمزايدة العلنية بين المذكورين وبالسعر الذي ترسو عليه المزايدة دون التقيد بالقيمة التقديرية لهذه الدور.
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة