عنوان التشريع: اضافة وظيفة (مدير عام في جهاز الامن الخاص) الى جدول الوظائف الدرجات الخاصة الملحقة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1077) في 12/ 8/ 81
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 127
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-04 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 4/3/1987 ما يلي : –
1 – تضاف وظيفة (مدير عام في جهاز الأمن الخاص) الى جدول وظائف الدرجات الخاصة الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1077) ألف وسبعة وسبعين المؤرخ في 12/8/1981 الثاني عشر من شهر آب عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين.
2 – تتولى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة