عنوان التشريع: تعليمات منح اجازة زراعة التبغ
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
1 – يقدم المزارع طلبا الى الدوائر التابعة لهذا المركز يطلب فيه منحه اجازة الزرع بالمساحة والصنف المراد زراعته خلال شهر آذار / من كل عام وفق الاستمارة رقم (ز – 1) المعدة لهذا الغرض.
2 – تشكل لجان فرعية لكل وحدة إدارية (ناحية) برئاسة رئيس الوحدة الادارية أو من يمثله وممثل الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية وتقوم هذه اللجنة بدراسة الطلبات المقدمة من قبل المزارعين وتنظيم اجازات زرع أولية لهم وفق النموذج (ز – 2) قبل بداية موسم الزراعة.
3 – تشكل لجنة للكشف الموقعي في كل وحدة إدارية برئاسة ممثل مركز زراعة وتحسين التبوغ وعضوية كل من ممثل الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية وممثل المنشأة العامة للدخان الوطنية. وتقوم هذه اللجنة بالكشف الموقعي على الحقول للتأكد من التزام المزارعين المجازين اجازة أولية في فقرة (3) أعلاه والوقوف على مدى ملاءمة التربة والمياه لزراعة التبوغ وحجب الاجازات الأولية عن المخالفين. كما وتقوم هذه اللجنة بتنظيم القوائم النهائية بأسماء المزارعين ورفعها الى فروع المركز خلال شهري تموز وآب من كل عام.
4 – تنظيم الاجازات من قبل فروع المركز استنادا الى القوائم النهائية المقدمة من قبل لجان الكشف الموقعي وتختم بختم الفرع وتوقع من قبل رئيس الدائرة.
5 – مدة الاجازة موسم زراعي واحد فقط.
6 – تقبل الاعتراضات قبل نهاية الموسم الزراعي وتهمل أي اعتراض قبل نهاية شهر أيلول من كل عام.
7 – تسحب الاجازة من المزارع من قبل ممثل مركز زراعة وتحسين التبوغ في لجان الاستلام وتصنيف التبوغ بعد تسليمه جميع انتاجه وتعاد الى الفرع المختص لغرض اتلافها.
8 – كل اجازة تعتبر باطلة ما لم تكن موقعة من قبل مدير الفرع ومختومة بختم الدائرة وان أي أجزاء أو تغيير عليها لا تتم الا بموافقة اللجنة الفرعية المختصة.
9 – لا تمنح إجازة زرع التبغ عند تلف أو فقدان اجازة المزارع قبل تسليم حاصله ما لم تؤيد كافة أعضاء اللجنة الفرعية لكون حاملها مزارع تبغ ولم يستعمل اجازته السابقة خلال الموسم وعندئذ تنظم له اجازة بدل ضائع.
10 – يكون الحد الأعلى للمساحة المسموح بزراعتها من قبل المزارع الواحد خمسة دونمات فقط.
11 – على ممثلي مركز زراعة وتحسين التبوغ في لجان الاستلام والتصنيف التأكد من تطابق الصنف المثبت في اجازة المزارع مع حاصله المعد للتسليم وفي حالة عدم التطابق ترفض استلام الحاصل.
12 – لا تمنح إجازة زرع التبغ لمن لم يبلغ سن الرشد.
ن/ الأمين العام
لادارة الزراعة والاصلاح الزراعي