عنوان التشريع: نظام تفتيش العمل رقم (2) لسنة 1987
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-25 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة (57) من الدستور والفقرة (أ) من المادة التاسعة والخمسين بعد المائتين من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970.
صدر النظام الآتي : –
الفصل الأول
هدف النظام ونطاق تطبيقه
مادة 1
أولا – يهدف هذا النظام الى مراقبة حسن تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالعمل وحماية العمال من الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم أثناء قيامهم بعملهم أو بسببه ويتم ذلك عن طريق اخضاع جميع أماكن العمل حيثما وجدت لتفتيش العمل.
ثانيا – يقصد بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل وحماية العمال ما يأتي : –
أ – قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب – قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه باستثناء ما يتعلق بالاشتراكات والأمور المالية الأخرى.
مادة 2
تسري أحكام هذا النظام على جميع أماكن العمل في مختلف أنحاء العراق حيث تخضع للتفتيش في جميع الأوقات بما فيها أماكن العمل التي تستخدم نساء في ساعات الليل كلا أو جزءا.
الفصل الثاني
ادارة التفتيش
مادة 3
يجري تفتيش العمل بإشراف الوزير وتوجيهه وتتولى دائرة العمل التابعة للمؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني وشعب تفتيش العمل في مكاتب العمل في المحافظات ادارة شؤونه.
مادة 4
أولا – على الادارات وأصحاب العمل تبليغ الشرطة والمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي وقسم تفتيش العمل بالنسبة لمحافظة بغداد ومكاتب العمل بالنسبة للمحافظات الأخرى والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية فور وقوع اصابة عمل لديها.
ثانيا – يتولى قسم تفتيش العمل بالنسبة لمحافظة بغداد ومكتب العمل المختص بالنسبة للمحافظات الأخرى، اجراء التحقيق في كل اصابة عمل تقع ضمن اختصاصه بعد تلقيه تبليغا بالاصابة وعلى قسم التفتيش ومكتب العمل تأمين انتقال لجنة التفتيش فورا الى محل وقوع الاصابة لاجراء التحقيق عن أسبابها وظروفها وملابساتها وعلى اللجنة أن تبين في تقريرها الجهة المسؤولة عن وقوع الاصابة حسب ما تقتضيه المادة (62) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
مادة 5
يقوم قسم تفتيش العمل بوضع خطة عمل سنوية تؤمن تفتيش أماكن العمل بصورة دورية وفعالة، حسب مقتضى الحال مع اعطاء الاولوية لتفتيش أماكن العمل حسب طبيعة العمل فيها.
مادة 6
تستحدث في مكتب عمل كل محافظة عدا محافظة بغداد شعبة لتفتيش العمل ويرتبط بها عدد من لجان التفتيش حسب الحاجة
مادة 7
أولا – يتولى مكتب العمل في المحافظة تنفيذ الجزء الخاص به من الخطة السنوية المشار اليها في المادة الخامسة من النظام وذلك في حدود اختصاصه المكاني.
ثانيا – يكون مكتب العمل في المحافظة مسؤولا أمام المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني عن تنفيذ الجزء الخاص به من الخطة السنوية وكذلك عن ادارة وتنظيم أعما لجان التفتيش التابعة له.
الفصل الثالث
لجنة التفتيش
مادة 8
أولا – تمارس وظائف تفتيش العمل ميدانيا من قبل لجنة التفتيش وتدعى فيما بعد بـ (اللجنة).
ثانيا – تتشكل اللجنة برئاسة مفتش يكون متفرغا لشؤون التفتيش ومهامه واثنين من العمال أحدهما يمثل الاتحاد العام لنقابات العمال والآخر يمثل النقابة المختصة.
ثالثا – يعتبر التفتيش الذي تجريه اللجنة قانونيا إذا شارك فيه أحد ممثلي العمال المذكورين في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة مع رئيس اللجنة.
رابعا – يجوز لرئيس اللجنة في حالات الضرورة القصوى ان يباشر التفتيش بمفرده في الحالات التي تتطبق اجراءات عاجلة كما في حالة الخطر الشديد الذي لا يحتمل امهالا أو حالات الاصابة وفي كل الأحوال على رئيس اللجنة أن يدعو ممثلي العمال في أقرب فرصة لإبداء رأيهما في الاجراءات المتخذة بغيابهما.
مادة 9
أولا – تستعين اللجنة بالأجهزة المختصة بالبيئة أو المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وغيرها من المؤسسات العلمية أو الاختصاصية لدراسة أية ظاهرة أو حالة تعتقد اللجنة بأنها مصدر ضرر على صحة وسلامة العمال، وعلى تلك الجهات أن تبدي رأيها مفصلا بشأن الموضوع وما يمكن أن يؤدي اليه من خلال خبرتها العلمية والعملية.
ثانيا – يجوز للجنة الأخذ برأي الجهات المذكورة في الفقرة (أولا) من هذه المادة لتحديد فيما إذا كانت الحالة منفعة مع الأحكام القانونية أو مخالفة لها، وفي حالة عدم الأخذ برأي الجهات المذكورة فعلى اللجنة أن تبين الأسباب التي دعتها الى ذلك.
المحتوى 1
مادة 10
أولا – تتولى اللجنة الصلاحيات الآتية : –
أ – دخول أماكن العمل ومعاينتها في أي وقت دون اشعار مسبق.
ب – الاطلاع على حركة العمل في المشروع وكيفية اداء العمل فيه.
جـ – تدقيق السجلات والعقود والوثائق المتعلقة بالعمال.
د – الاتصال بالأشخاص الذين تريد الاتصال بهم، ولها الانفراد بذوي العلاقة منهم لا سيما اللجنة النقابية في المشروع.
هـ – اجراء التحقيق اللازم مع ممثلي الادارة أو صاحب العمل بقدر تعلق الأمر باختصاصات اللجنة.
و – أخذ نماذج من المواد المستعملة أو المتداولة لغرض الفحص أو التحليل وفق استمارة تعد لهذا الغرض على أن يتم هذا بحضور من يمثل الادارة أو صاحب العمل شخصيا أو من يمثله، وأخبار الادارة المختصة أو صاحب العمل بنتيجة الفحص أو التحليل.
ثانيا – للجنة بعد الاطلاع على واقع المشروع أن تتخذ واحدا أو أكثر من الاجراءات الآتية : –
أ – طلب وضع الاعلانات التي يوجب القانون وضعها.
ب – اعطاء التعليمات والارشادات التي تساعد الادارة أو صاحب العمل على تلافي نواقص العمل في المشروع.
جـ – اعطاء المعلومات الفنية وإسداء النصح للعمال حول أفضل الوسائل لتنفيذ الأحكام القانونية.
د – توجيه إنذار أولي أو نهائي الى الادارة أو صاحب العمل لتلافي أية مخالفة من المخالفات.
هـ – اتخاذ الاجراءات الأصولية في حالات الخطر الشديد على أماكن العمل وصحة وسلامة العمال والذي لا يحتمل امهالا
مادة 11
على اللجنة تسجيل المخالفات التي تقف عليها وتنظيم محاضر أصولية بها ترفع الى الوزير أو من يخوله للنظر في احالتها الى المحاكم المختصة.
مادة 12
أولا – يكون رؤساء اللجان مسؤولين عن ادارة سير العمل في اللجان أمام قسم تفتيش العمل بالنسبة لمحافظة بغداد وأمام مكتب العمل لمختص بالنسبة للمحافظات الأخرى.
ثانيا – تكون لرئيس اللجنة صلاحية مخاطبة التنظيمات النقابية المختصة عن طريق قسم تفتيش العمل بالنسبة لمحافظة بغداد ومكتب العمل المختص بالنسبة للمحافظات الأخرى وذلك بشأن دوام وانضباط ممثلي العمال في اللجنة.
ثالثا – يكون ممثلو العمال في اللجنة مسؤولين أمام مراجعهم النقابية عن التزامهم بالدوام وحسن اداء العمل.
الفصل الرابع
تقرير التفتيش
مادة 13
أولا – على اللجنة اعداد تقرير مفصل عن كل زيادة تفتيشية تقوم بها لأحد أماكن العمل تبين فيه رأيها حول أوضاع المشروع والاجراءات التي اتخذتها بالاضافة الى ما تقترحه للمرحلة اللاحقة في ضوء مقارنة لوضع المشروع الراهن مع أوضاعه السابقة.
ثانيا – يجب أن يكون التقرير المشار اليه في الفقرة (أولا) من هذه المادة صادرا وموقعا من جميع الذين شاركوا فعلا في التفتيش وممن رافقهم من الاختصاصيين (ان وجدوا) كما ترفق به نسخة من تقرير الجهة الاستشارية التي استعين بها بمقتضى المادة التاسعة من النظام.
ثالثا – لأي من ممثلي العمال في اللجنة حق مخالفة الرأي الذي توصل اليه رئيس اللجنة على أن يدون في التقرير وجه المخالفة وأسبابها الموضوعية.
مادة 14
أولا – يقدم رئيس اللجنة التقرير المشار اليه في المادة الثالثة عشرة من النظام الى قسم تفتيش العمل بالنسبة لمحافظة بغداد ومكتب العمل المختص بالنسبة للمحافظات الأخرى والذي يتولى بدوره ارسال النسخة الأصلية من التقرير الى قسم تفتيش العمل.
ثانيا – يجب على قسم تفتيش العمل ومكتب العمل المختص القيام بما يأتي :
أ – فتح اضبارة خاصة بكل مشروع يجري تفتيشه ويحفظ فيها التقارير الخاصة به.
ب – اتخاذ الاجراءات المطلوبة بشأن توصيات اللجنة الواردة في تقريرها بعد استحصال الموافقات الأصولية.
مادة 15
أولا – يزود ممثلا العمال في اللجنة بنسختين من التقرير، تقدم أحدهما الى اتحاد نقابات العمال في المحافظة والأخرى الى النقابة المختصة.
ثانيا – على اتحاد نقابات العمال في المحافظة متابعة الاجراءات التي شرع بها مكتب العمل أو قسم تفتيش العمل بمقتضى البند (ثانيا – ب) من المادة الرابعة عشرة من النظام والتعاون معه في سبيل تنفيذها، بالتنسيق مع النقابة المختصة.
ثالثا – على النقابة المختصة، ارسال التقرير الى النقابة العامة المختصة مع ما لديها من ملاحظات موضوعية عليه لدراسته
مادة 16
أولا – يتولى قسم تفتيش العمل دراسة تقارير التفتيش الواردة اليه من مكاتب العمل في المحافظات ليوصي بالاجراءات اللازمة بشأنها وعليه بوجه خاص التنبيه الى الاخطاء والمعوقات التي لا تغطيها الأحكام القانونية النافذة.
ثانيا – أ – على النقابة العامة المختصة دراسة تقارير التفتيش بدقة وابداء الملاحظات عليها ضمن تقرير ترفعه الى الاتحاد العام لنقابات العمال.
ب – يتولى المكتب الخاص بالتفتيش في الاتحاد العام لنقابات العمال تنظيم تقرير شامل مصنف حسب اختصاصات النقابات العامة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر يضمنه ملاحظاته وملاحظات النقابة العامة المختصة.
ثالثا – ترسل التقارير المشار اليها في الفقرتين (أولا وثانيا) من هذه المادة الى الوزارة لدراستها مع ما تضمنته من ملاحظات لتصبح مصدرا رئيسا من مصادر تشريع الأحكام القانونية الخاصة بموضوعاتها.
المحتوى 2
الفصل الخامس
التقرير السنوي العام
مادة 17
على القسم المختص في ديوان المؤسسة أن ينشر نشاطات تفتيش العمل في بغداد ومكاتب العمل في المحافظات ضمن التقرير السنوي الذي يعد من قبل المؤسسة وفقا لما هو مذكور في المادة الثامنة عشرة من هذا النظام على أن لا يتجاوز تاريخ نشره نهاية كانون الثاني من السنة التالية.
مادة 18
يجب أن يتضمن التقرير المشار اليه في المادة السابعة عشرة البيانات الآتية :
أولا – قائمة بالقوانين والأنظمة والتعليمات والبيانات والأوامر الصادرة عن المراجع المختصة التي لم يسبق نشرها في تقارير سابقة.
ثانيا – بيانات عن ادارة التفتيش تبين ما يأتي : –
أ – العدد الاجمالي للجان التفتيش في العراق حسب المحافظات.
ب – عدد المفتشين.
جـ – عدد المفتشات.
د – عدد ممثلي العمال المشاركين في لجان التفتيش.
ثالثا – احصاءات عن أماكن العمل المشمولة بالتفتيش بموجب الخطة السنوية المشار اليها في المادة الخامسة من النظام تبين ما يأتي : –
أ – عدد أماكن العمل المقرر تفتيشها ضمن الخطة السنوية.
ب – عدد العمال في أماكن العمل المشار اليها في البند (أ) من هذه الفقرة.
جـ – معلومات مصنفة عن العمال من الرجال والنساء والاحداث.
رابعا – احصاءات عن زيارات التفتيش تبين ما يأتي : –
أ – عدد أماكن العمل التي تم تفتيشها فعلا.
ب – عدد الزيارات التي قام بها المفتشون مرتبة حسب أوقاتها (ليلا أو نهارا).
جـ – عدد العمال في أماكن العمل التي تمت زيارتها.
د – عدد أماكن العمل التي تمت زيارتها أكثر من مرة واحدة في السنة.
خامسا – احصاءات عن المخالفات والعقوبات التي فرضت بشأنها تبين ما يأتي : –
أ – عدد المخالفات التي أبلغت الى قسم تفتيش العمل.
ب – عدد المخالفات التي أحيلت الى محاكم العمل.
جـ – معلومات عن المخالفات مصنفة وفقا للأحكام القانونية النافذة.
د – عدد المخالفات التي صدرت بها أحكام قضائية.
هـ – معلومات عن العقوبات التي حكمت بها المحاكم المختصة في مختلف الحالات من غرامة أو حبس.
سادسا – احصاءات عن اصابات العمل بالتنسيق مع المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية تبين بنوع خاص الحوادث المبلغ عنها ومعلومات عن هذه الحوادث وفقا لما يأتي : –
أ – الحوادث حسب كل صناعة أو عمل.
ب – الحوادث التي سببت الوفاة أو غيرها.
جـ – سبب الوفاة (اصابة أم مرض مهني).
سابعا – احصاءات عن الأمراض المهنية المعتمدة من قبل المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية وبالتنسيق معه تبين ما يأتي : –
أ – عدد الأمراض المهنية المبلغ عنها.
ب – معلومات عن الأمراض المهنية حسب كل صناعة أو عمل.
جـ – معلومات عن الأمراض المهنية حسب أسبابها وخصائصها ونوع المرض المهني (نوع المواد السامة / ماهية وسائل الانتاج الضارة بالصحة .. الخ) مما كان سببا في المرض.
ثامنا – أية نشاطات أخرى تقوم بها لجان التفتيش.
الفصل السادس
الأحكام الوقائية
مادة 19
أولا – على من يرغب في تأسيس مشروع صناعي اشعار قسم تفتيش العمل بالنسبة لمحافظة بغداد ومكتب العمل المختص بالنسبة للمحافظات الأخرى التي يقع المشروع ضمن اختصاصه وذلك في أقرب فرصة ممكنة.
ثانيا – لا يجوز منح اجازة بناء لتأسيس مشروع صناعي الا بعد استحصال موافقة القسم أو المكتب المشار اليهما في الفقرة (أولا) من هذه المادة.
مادة 20
على أمانة العاصمة والبلديات المختصة تزويد القسم أو المكتب المشار اليهما في الفقرة (أولا) من المادة التاسعة عشرة بنسخة من الخرائط الأساسية والرسوم التفصيلية للمشاريع المشار اليها في المادة التاسعة عشرة وعلى القسم أو المكتب المشار اليهما أن يبدي رأيه في تلك الخرائط والرسوم ومدى مطابقتها للتشريعات الخاصة لسلامة وصحة العمال وذلك خلال مدة لا تزيد على (21) يوما من تاريخ تسلم تلك الخرائط والرسوم، وفي حالة مضي المدة المذكورة دون أن يعترض عليها القسم أو المكتب فتعتبر تلك الخرائط والرسوم موافقا عليها.
الفصل السابع
أحكام ختامية
مادة 21
يمنع منتسبو تفتيش العمال وممثلو العمال في اللجان من : –
أولا – الحصول على أية منفعة مادية أو معنوية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أصحاب المشاريع التي تقع ضمن اختصاصاتهم.
ثانيا – افشاء الأسرار الصناعية أو التجارية أو أساليب العمل التي يقفون عليها خلال قيامهم بواجباتهم.
مادة 22
يتعرض مفتشو العمل وممثلو العمال في اللجان للمسؤولية الانضباطية كل أمام الجهة التي يتبعها وظيفيا إذا ارتكب أي منهم أحد المحظورات المشار اليها في المادة الحادية والعشرين من النظام وذلك بالاضافة الى العقوبات القانونية الأخرى.
مادة 23
يعمل قسم تفتيش العمل على : –
أولا – توسيع فرص التعاون مع الادارات ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال بحيث تشمل اشاعة الحوار بين الأطراف المعنية بالعملية الانتاجية حول المسائل الخاصة بتطبيق التشريعات العمالية.
ثانيا – اقامة وتشجيع المؤتمرات والندوات واتخاذ الاجراءات المناسبة الأخرى من أجل استيعاب القائمين على ادارة مشاريع القطاع الاشتراكي وأصحاب العمل والعمال أنفسهم للأحكام القانونية الخاصة بالعمل واحتياطاته العامة واجراءات الصحة والسلامة المهنية وذلك من خلال :
أ – نشر الاعلانات والصور المتحركة التوضيحية مع التركيز على الاجراءات الوقائية.
ب – اقامة معارض الصحة والسلامة المهنية.
جـ – القاء المحاضرات في النقابات والمدارس المهنية وسائر الأوساط العمالية.
مادة 24
تعتمد التعاريف والمصطلحات الواردة في قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 لأغراض هذا النظام.
مادة 25
يلغى نظام تفتيش العمل في الصناعة والتجارة رقم 11 لسنة 1958.
مادة 26
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة 1407 هجرية.
المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر شباط لسنة 1987 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية