الغاء الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1442) والمؤرخ في 30/ 12/ 1975

      التعليقات على الغاء الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1442) والمؤرخ في 30/ 12/ 1975 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1442) والمؤرخ في 30/ 12/ 1975
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 125
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-02 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/1987 ما يلي : –

1 – تلغى الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1442) ألف وأربعمائة واثنين وأربعين المؤرخ في 30/12/1975 الثلاثين من شهر كانون الأول عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين المتعلقة بالاعفاء من الغرامات التأخيرية 2 – تلغى الفقرة (15) من صلاحيات مجلس التخطيط المصادق عليها بالقانون رقم (1) لسنة 1987 المتعلقة بالبت في طلبات الاعفاء من الغرامات التأخيرية.
3 – يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة