عنوان التشريع: الغاء المؤسسة العامة للطيران المدني وانتقال حقوقها والتزاماتها الى المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية والمنشأة العامة للمطارات المدنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-02 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 2/3/1987 ما يلي : –
1 – تلغى المؤسسة العامة للطيران المدني، وتنتقل حقوقها والتزاماتها الى المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية والمنشأة العامة للمطارات المدنية كل فيما يخصه، ويمارس المدراء العامون صلاحيات رئيس المؤسسة كل ضمن اختصاصه.
2 – يشكل مجلس ادارة مستقل في كل منشأة بموجب نظام يصدر لهذا الغرض.
3 – تبدل تسمية (المنشأة العامة للمطارات المدنية) الى (المنشأة العامة للطيران المدني.
4 – تلغى المديرية العامة لمعهد الطيران المدني.
5 – يرتبط معهد الطيران المدني بالمنشأة العامة للطيران المدني، ويكون مدير المعهد بدرجة معاون مدير عام.
6 – يرتبط قسم السلامة الجوية وقسم النقل الجوي بالمنشأة العامة للطيران المدني.
7 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة