الغاء المؤسسة العامة للطيران المدني وانتقال حقوقها والتزاماتها الى المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية والمنشأة العامة للمطارات المدنية

      التعليقات على الغاء المؤسسة العامة للطيران المدني وانتقال حقوقها والتزاماتها الى المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية والمنشأة العامة للمطارات المدنية مغلقة

عنوان التشريع: الغاء المؤسسة العامة للطيران المدني وانتقال حقوقها والتزاماتها الى المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية والمنشأة العامة للمطارات المدنية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 123
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-02 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 2/3/1987 ما يلي : –

1 – تلغى المؤسسة العامة للطيران المدني، وتنتقل حقوقها والتزاماتها الى المنشأة العامة للخطوط الجوية العراقية والمنشأة العامة للمطارات المدنية كل فيما يخصه، ويمارس المدراء العامون صلاحيات رئيس المؤسسة كل ضمن اختصاصه.
2 – يشكل مجلس ادارة مستقل في كل منشأة بموجب نظام يصدر لهذا الغرض.
3 – تبدل تسمية (المنشأة العامة للمطارات المدنية) الى (المنشأة العامة للطيران المدني.
4 – تلغى المديرية العامة لمعهد الطيران المدني.
5 – يرتبط معهد الطيران المدني بالمنشأة العامة للطيران المدني، ويكون مدير المعهد بدرجة معاون مدير عام.
6 – يرتبط قسم السلامة الجوية وقسم النقل الجوي بالمنشأة العامة للطيران المدني.
7 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة