احلال تسمية (وزارة الصناعات الثقيلة) محل تسمية (وزارة الصناعة والمعادن) واحلال تسمية (وزارة الصناعة) محل تسمية (وزارة الصناعات الخفيفة)

      التعليقات على احلال تسمية (وزارة الصناعات الثقيلة) محل تسمية (وزارة الصناعة والمعادن) واحلال تسمية (وزارة الصناعة) محل تسمية (وزارة الصناعات الخفيفة) مغلقة

عنوان التشريع: احلال تسمية (وزارة الصناعات الثقيلة) محل تسمية (وزارة الصناعة والمعادن) واحلال تسمية (وزارة الصناعة) محل تسمية (وزارة الصناعات الخفيفة)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-02 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 2/3/1987 ما يلي : –

1 – تحل تسمية (وزارة الصناعات الثقيلة) محل تسمية (وزارة الصناعة والمعادن) وتحل تسمية (وزارة الصناعة) محل تسمية (وزارة الصناعات الخفيفة) أينما وردت في القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة