عنوان التشريع: احلال تسمية (وزارة الصناعات الثقيلة) محل تسمية (وزارة الصناعة والمعادن) واحلال تسمية (وزارة الصناعة) محل تسمية (وزارة الصناعات الخفيفة)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 122
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-03-02 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 2/3/1987 ما يلي : –
1 – تحل تسمية (وزارة الصناعات الثقيلة) محل تسمية (وزارة الصناعة والمعادن) وتحل تسمية (وزارة الصناعة) محل تسمية (وزارة الصناعات الخفيفة) أينما وردت في القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة