عنوان التشريع: الغاء الفقرة (تاسعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (527) والمؤرخ في 5/ 5/ 1985
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-22 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 22/2/1987 ما يلي : –
1 – تلغى الفقرة (تاسعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (527) خمسمائة وسبعة وعشرون، المؤرخ في 5/5/1985 الخامس من شهر أيار عام ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويسري على الحالات السابقة لصدوره ولا يعمل بأي نص قانوني أو حكم قضائي يتعارض وأحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة