قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم (19) لسنة 1987

      التعليقات على قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم (19) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي رقم (19) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-23 00:00:00

قرار رقم 116
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 23/2/1987.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
أولا – تؤسس بموجب هذا القانون شرطة باسم (الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الأراضي) تكون بغداد المقر الرئيس لها، وترتبط بوزير الري.
ثانيا – للشركة فتح فروع لها داخل العراق وخارجه إذا اقتضت أعمالها ذلك.

مادة 2
تكون للشركة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق أهدافها ويمثلها رئيس الشركة أو من يخوله.

مادة 3
أولا – يكون رأس مال الشركة خمسة وعشرين مليون دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية قرضا لها يتم تسديده بنسبة 25 ٪ من مجموع أرباح الشركة الصافية سنويا.
ثانيا – يجوز بقرار من مجلس التخطيط زيادة رأس مال الشركة عند الاقتضاء.

مادة 4
تهدف الشركة الى القيام بأعمال الري واستصلاح الأراضي داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.

مادة 5
تتكون الهيئة العامة للشركة من جميع العاملين فيها من موظفين وعمال.

مادة 6
تمارس الهيئة العامة للشركة ما يأتي : –
أولا – مناقشة الأمور التالية واتخاذ التوصيات بشأنها :
أ – تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة.
ب – المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة.
جـ – الحسابات الختامية للشركة.
د – المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتأشير حالات العاملين المبدعين والعاملين غير المنتجين والمعوقات.
هـ – الأنظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الشركة.
ثانيا – انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الشركة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.

مادة 7
أولا – تجتمع الهيئة العامة للشركة مرة واحدة في السنة على الأقل بدعوة من رئيس الشركة ويجوز دعوتها استثناء للاجتماع اذا طلب ذلك ثلثا أعضاء مجلس الادارة.
ثانيا –أ – ينعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة بحضور أغلبية أعضائها برئاسة رئيس الشركة.
ب – إذا زاد عدد العاملين في الشركة على ثلاثمائة ينعقد اجتماع الهيئة العامة بحضور من يمثلهم وفق طريقة التمثيل والنسبة التي يقررها مجلس الادارة.
ثالثا – تتخذ التوصيات في الهيئة العامة للشركة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

مادة 8
يدير الشركة مجلس ادارة يتكون من :
أولا – رئيس الشركة – رئيسا.
ثانيا – رؤساء التشكيلات الادارية الذين تتم تسميتهم من قبل وزير الري.
ثالثا – ممثلين اثنين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال تنتخبهم الهيئة العامة للشركة.

مادة 9
يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الآتية : –
أولا – وضع السياسة العامة للشركة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها.
ثانيا – وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك.
ثالثا – تعيين أوجه استثمار أموال الشركة.
رابعا – الموافقة على التعاقد لتنفيذ مشاريع الري واستصلاح الأراضي لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق وخارجه.
خامسا – الموافقة على تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الأراضي التي تكلف بها الشركة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي
سادسا – المساهمة في الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ أعمال لها علاقة بأهداف الشركة.
سابعا – الموافقة على انشاء المعامل واستثمار المقالع لغرض تنفيذ أعمال الشركة.
ثامنا – الموافقة على تهيئة الملاكات الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها.
تاسعا – تحديد شروط عقود استخدام العرب والأجانب.
عاشرا – وضع أسس منح المكافآت وأجور الأعمال الخاصة للعاملين في الشركة.
حادي عشر – تعديل تشكيلات الشركة بالاحداث أو الدمج أو الالغاء.
ثاني عشر – النظر في توصيات الهيئة العامة للشركة واتخاذ قرارات بشأنها.
ثالث عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيس الشركة لتسهيل تنفيذ أعمالها.

المحتوى 1
مادة 10
أولا – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة من رئيس المجلس ويجوز دعوته للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي أعضائه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماع المجلس خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمه للطلب.
ثانيا – ينعقد اجتماع المجلس بحضور رئيس المجلس وثلثي عدد الأعضاء.
ثالثا – ينعقد المجلس في أول اجتماع بحضور جميع أعضائه لينتخب من بينهم نائبا لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه.

مادة 11
أولا – تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس المجلس
ثانيا – تخضع قرارات المجلس لتصديق الوزير وتعتبر مصدقة إذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى الوزارة (المكتب الخاص) فإذا اعترض الوزير عليها يعاد عرضها على المجلس في أول جلسة يعقدها فإذا أصر المجلس على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية أصوات الحاضرين نهائيا.

مادة 12
للوزير دعوة مجلس الادارة للاجتماع وينعقد المجلس برئاسته وتصدر القرارات النهائية بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الوزير.

مادة 13
أولا – يرأس الشركة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري.
ثانيا – يكون رئيس الشركة هو الرئيس الأعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى أي من الموظفين في الشركة.

مادة 14
تحدد بنظام داخلي يعده مجلس الادارة ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الشركة وتشكيلاتها الادارية وقواعد خدمة العاملين فيها مع مراعاة ما يأتي : –
أولا – يعاد تحديد رواتب الموظفين وفق القواعد المعمول بها في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي.
ثانيا – تحدد أجور العمال وفق العناوين المنصوص عليها في قانون حدود الدرجات العمالية وأجورها في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978 أو أي قانون آخر يحل محله وتحدد أجور السواق وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1108 المؤرخ في 14/7/1980 وفيما عدا ذلك من العناوين تحدد الأجور فيها وفق التشريعات النافذة.
ثالثا – يكون استخدام العرب والأجانب بعقود خاصة.
رابعا – يستخدم العمال الموقتون بعقود خاصة وتحدد أجورهم وفق الأجور السائدة.

مادة 15
تستثنى الشركة من القيود الخاصة بالحدود العليا للرواتب والأجور والمخصصات الخاصة بالعمال والموظفين بما فيهم المتقاعدون ومخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات.

مادة 16
الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الأرباح والخسائر أو لحساب الايرادات والمصروفات المنظمة وفق النظام المحاسبي للسنة المالية المؤيدة من ديوان الرقابة المالية المصادق عليها من الوزير.

مادة 17
أولا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء رأس مال الشركة وفق ما يأتي: –
أ – تستقطع نسبة 25 ٪ لتسديد واطفاء رأس مال الشركة المدفوع.
ب – تخصص نسبة 20 ٪ ايرادا للخزينة العامة.
جـ – تخصص نسبة 20 ٪ للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف وأساليب العمل.
د – تخصص نسب 25 ٪ لتوزيعها على العاملين في الشركة من موظفين وعمال بحسب رواتبهم وأجورهم وعدد أيام الاشتغال الفعلي لكل منهم.
هـ – تخصص نسبة 8 ٪ لمكافأة المتميزين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال من غير أعضاء مجلس الادارية بالاضافة الى استحقاقهم بموجب الفقرة (د) من هذه المادة وتوزع بقرار من مجلس الادارة.
و – تخصص نسبة 2 ٪ لمكافأة أعضاء مجلس الادارة ويجوز زيادة هذه النسبة الى 5 ٪ بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة.
ز – يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 25 ٪ من المكافآت التي يتم توزيعها بموجب البند (د) من هذه الفقرة من حصة العاملين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة، وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل، يفصل الموظف أو العامل.
ثانيا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء رأس مال الشركة المدفوع وفق ما يأتي : –
أ – تخصص نسبة 20 ٪ ايرادا للخزينة العامة.
ب – تخصص نسبة 35 ٪ للتطوير والتوسعات وتحسين طريقة وأساليب العمل.
جـ – تخصص نسبة 35 ٪ لتوزيعها على العاملين في الشركة من موظفين وعمال بحسب رواتبهم وأجورهم.
د – تخصص نسبة 8 ٪ لمكافأة المتميزين من العاملين في الشركة من موظفين وعمال من غير أعضاء مجلس الادارة، وتوزع بقرار من مجلس الادارة.
هـ – تخصص نسبة 2 ٪ لمكافأة أعضاء مجلس الادارة ويجوز زيادة هذه النسبة الى 5 ٪ بعد استحصال موافقة ديوان الرئاسة.
و – يحق لمجلس الادارة حجب نسبة لا تقل عن 25 ٪ من المكافآت التي يتم توزيعها بموجب البند (جـ) من هذه الفقرة من حصة العاملين الذين يكون اداؤهم دون المستوى المطلوب والى حد حجبها كلها لمدة سنة وفي حالة التكرار على التوالي بالنسبة للحجب الكامل يفصل الموظف أو العامل.

المحتوى 2
مادة 18
إذا تحققت خسارة تنزل من الربح الصافي للسنوات الملاحقة مع مراعاة ما يأتي : –
أولا – لا يسمح بتنزيل أكثر من 50 ٪ من الريح الصافي في كل سنة.
ثانيا – يوزع الرصيد المتبقي بعد تنزيل الخسارة وفقا للفقرتين (أولا) و (ثانيا) من المادة السابعة عشرة من هذا القانون.

مادة 19
تعفى الشركة من ضريبة الدخل ورسم الطابع ويعاد النظر بقرار من الرئاسة في هذا المبدأ بعد مضي ثلاث سنوات استمرارا أو حجبا.

مادة 20
تطبق الشركة النظام المحاسبي الموحد.

مادة 21
تعد الشركة موازنتها السنوية وبعد اقرارها من مجلس الادارة تعرض على الوزير للمصادقة عليها وارسالها الى وزارة المالية لتوحيدها مع الموازنة العامة السنوية للدولة بما ينسجم ونص المادة (التاسعة) من قانون الموازنة العامة الموحدة للدولة رقم 107 لسنة 1985.

مادة 22
تخضع حسابات الشركة لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

مادة 23
يلغى قانون الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الأراضي رقم 116 لسنة 1981 وتعديله القانون رقم 71 لسنة 1985.

مادة 24
تحل الشركة المؤسسة بموجب هذا القانون محل الشركة المؤسسة بموجب القانون رقم 116 لسنة 1981 المشار اليه في المادة الثالثة والعشرين وتنتقل اليها جميع حقوق والتزامات وموجودات وتخصيصات وأرصيدة وممتلكات ومنتسبي الشركة الملغاة.

مادة 25
للوزير اصدار التعليمات اللازمة تسهيلا لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 26
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
نظرا لأن الأعمال التي تنفذها الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الأراضي مماثلة للأعمال التي تنفذها هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الأراضي، ولأجل منحها فرصة التنافس مع الشركات الأجنبية والمقاولين المحليين، ولتوحيد الصلاحيات والامتيازات مع الهيئة، فقد اقتضى منحها صلاحية ممارسة أعمالها بقواعد مماثلة للقواعد التي تتبعها هذه الهيئة في أعمالها، ولأجل شمولها بالامتيازات والصلاحيات الممنوحة للهيئة.
فقد وضع هذا القانون.