تجميد جميع الاحكام الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والاوامر والتوجيهات المتعلقة بأعمال وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الصناعات الخفيفة حتى اشعار آخر

      التعليقات على تجميد جميع الاحكام الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والاوامر والتوجيهات المتعلقة بأعمال وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الصناعات الخفيفة حتى اشعار آخر مغلقة

عنوان التشريع: تجميد جميع الاحكام الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والاوامر والتوجيهات المتعلقة بأعمال وزارة الصناعة والمعادن ووزارة الصناعات الخفيفة حتى اشعار آخر
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 118
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-23 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 23/2/1987 ما يلي : –

أولا : تجمد، حتى اشعار آخر، جميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات والأنظمة والأوامر والتوجيهات المتعلقة بأعمال وزارة الصناعة والمعادن ووزراء الصناعات الخفيفة بما في ذلك قوانين العمل والخدمة والهيكل الاداري للوزارتين ومؤسساتهما والمنشئات المرتبطة بهما التي تعرقل عملية الانتاج كما ونوعا.
ثانيا : تطلق الصلاحيات الخاصة بالتعيين والنقل والفصل والاحالة على التقاعد في الوزارتين المذكورتين والمنشئات المرتبطة بهما (دون مستوى المدراء العامين) واجراء التعاقد مع الخبراء العراقيين والعرب والأجانب ويستثنى من تلك الصلاحيات حالات النقل خارج هاتين الوزارتين فلا تتم الا بموافقة ديوان الرئاسة.
ثالثا : يخول وزيرا الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة والمدراء العامون كل حسب اختصاصه صلاحية التصرف والاجتهاد في كل ما من شأنه زيادة الانتاج وتحسين نوعيته مسترشدين في ذلك بأحكام القوانين العامة.
رابعا : أ – يخول المدراء العامون للمنشئات ومدراء المعامل في الوزارتين المذكورتين صلاحية صرف المكافآت النقدية الملائمة للعاملين فيهما بموافقة الوزير المختص وبما لا يزيد على 30 ٪ من قيمة الزيادة في الانتاج المتحققة من زيادة كميته أو تحسين نوعيته أو كل ما من شأنه أن يطور المشاريع تقنيا واقتصاديا باتجاه تحقيق تلك الزيادة.
ب – يخول المذكورون كذلك صلاحية تصدير الانتاج واستيراد المواد اللازمة له سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو عن طريق الوسطاء، شريطة أن لا يؤدي ذلك الى صرف مبالغ اضافية من العملات الصعبة زيادة عما هو مخصص لهم في خطة التجارة الخارجية.
خامسا : لوزيري الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة التريث في تنفيذ كل ما يرد الى وزارتيهما من قوانين أو قرارات أو أوامر أو توجيهات إذا كانت تتعارض مع أهداف هذا القرار، ويتوجب عليهما في هذه الحالة اشعار الرئاسة بذلك خلال مدة سبعة أيام وانتظار ما يصدر اليهما من توجيهات بشأن تنفيذها أو تعديلها أو الغائها.
سادسا : ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويعمل به حتى اشعار آخر.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة