عنوان التشريع: الغاء جميع المؤسسات العامة التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة ونقل حقوقها والتزاماتها الى المنشآت المستفيدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-23 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 23/2/1987 ما يلي : –
1 – تلغى جميع المؤسسات العامة التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة وتنقل حقوقها والتزاماتها الى المنشئات المستفيدة.
2 – ترتبط المنشئات العامة في المؤسسات المذكورة بديوان الوزارة وتحتفظ باستقلالها المالي والاداري وبشخصيتها المعنوية.
3 – يتمتع المدراء العامون للمنشئات المشار اليها بالصلاحيات الممنوحة الى رؤساء المؤسسات بالاضافة الى صلاحياتهم الشخصية في كل ما يتعلق بالأمور الادارية والمالية والفنية حسب مقتضيات العمل.
4 – تشكل هيئات نوعية متخصصة في ديوان الوزارتين المذكورتين لمتابعة سير العمل في المنشئات وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية الى الوزير المختص وأية واجبات أخرى تكلف بها.
5 – يشكل مجلس ادارة في كل منشأة بموجب نظام يصدر لهذا الغرض.
6 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة