الغاء جميع المؤسسات العامة التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة ونقل حقوقها والتزاماتها الى المنشآت المستفيدة

      التعليقات على الغاء جميع المؤسسات العامة التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة ونقل حقوقها والتزاماتها الى المنشآت المستفيدة مغلقة

عنوان التشريع: الغاء جميع المؤسسات العامة التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة ونقل حقوقها والتزاماتها الى المنشآت المستفيدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 117
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-23 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 23/2/1987 ما يلي : –

1 – تلغى جميع المؤسسات العامة التابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والصناعات الخفيفة وتنقل حقوقها والتزاماتها الى المنشئات المستفيدة.
2 – ترتبط المنشئات العامة في المؤسسات المذكورة بديوان الوزارة وتحتفظ باستقلالها المالي والاداري وبشخصيتها المعنوية.
3 – يتمتع المدراء العامون للمنشئات المشار اليها بالصلاحيات الممنوحة الى رؤساء المؤسسات بالاضافة الى صلاحياتهم الشخصية في كل ما يتعلق بالأمور الادارية والمالية والفنية حسب مقتضيات العمل.
4 – تشكل هيئات نوعية متخصصة في ديوان الوزارتين المذكورتين لمتابعة سير العمل في المنشئات وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية الى الوزير المختص وأية واجبات أخرى تكلف بها.
5 – يشكل مجلس ادارة في كل منشأة بموجب نظام يصدر لهذا الغرض.
6 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة