اسنيفاء اجور عن الفحوصات الطبية المثبتة في البيان المذكور من المرضى المحالين من العيادات الخاصة او المستشفيات الاهلية

      التعليقات على اسنيفاء اجور عن الفحوصات الطبية المثبتة في البيان المذكور من المرضى المحالين من العيادات الخاصة او المستشفيات الاهلية مغلقة

عنوان التشريع: اسنيفاء اجور عن الفحوصات الطبية المثبتة في البيان المذكور من المرضى المحالين من العيادات الخاصة او المستشفيات الاهلية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 548 في 12/5/1983 وكتاب ديوان الرئاسة المرقم 9851 في 6/8/1983 قررنا استيفاء أجور عن الفحوصات الطبية المثبتة أدناه ووفقا لما مؤشر ازاءها من المرضى المحالين من العيادات الخاصة أو المستشفيات الأهلية.

مقدر الاجر
1 – تخطيط الغدة الدرقية ديناران
2 – فحص هرمون T3 Ria ديناران
3 – فحص هرمون T4 Ria ديناران
4 – فحص هرمون T3 Uptake ديناران
5 – فحص هرمون T. S. R. ديناران
6 – تخطيط الكبد 3 دنانير
7 – تخطيط الكبد والمرارة والامعاء HIDA 5 دنانير
8 – تخطيط العظام 5 دنانير
9 – تخطيط الدماغ 3 دنانير
10 – تخطيط الدماغ ودراسة وظائفه 5 دنانير
11 – تخطيط الكلية 3 دنانير
12 – تخطيط ودراسة وظائف الكلية 5 دنانير
13 – فحص امتصاص الامعاء 3 دنانير
14 – العلاج باليود المشبع للغدة السامة 1 دينار لكل
ملكيوري واحد
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مـ/ وزير الصحة