عنوان التشريع: اسنيفاء اجور عن الفحوصات الطبية المثبتة في البيان المذكور من المرضى المحالين من العيادات الخاصة او المستشفيات الاهلية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 548 في 12/5/1983 وكتاب ديوان الرئاسة المرقم 9851 في 6/8/1983 قررنا استيفاء أجور عن الفحوصات الطبية المثبتة أدناه ووفقا لما مؤشر ازاءها من المرضى المحالين من العيادات الخاصة أو المستشفيات الأهلية.
مقدر الاجر
1 – تخطيط الغدة الدرقية ديناران
2 – فحص هرمون T3 Ria ديناران
3 – فحص هرمون T4 Ria ديناران
4 – فحص هرمون T3 Uptake ديناران
5 – فحص هرمون T. S. R. ديناران
6 – تخطيط الكبد 3 دنانير
7 – تخطيط الكبد والمرارة والامعاء HIDA 5 دنانير
8 – تخطيط العظام 5 دنانير
9 – تخطيط الدماغ 3 دنانير
10 – تخطيط الدماغ ودراسة وظائفه 5 دنانير
11 – تخطيط الكلية 3 دنانير
12 – تخطيط ودراسة وظائف الكلية 5 دنانير
13 – فحص امتصاص الامعاء 3 دنانير
14 – العلاج باليود المشبع للغدة السامة 1 دينار لكل
ملكيوري واحد
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مـ/ وزير الصحة