تعديل تسمية (هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي) وتسميتها بـ (هيئة القادسية للاستصلاح)

      التعليقات على تعديل تسمية (هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي) وتسميتها بـ (هيئة القادسية للاستصلاح) مغلقة

عنوان التشريع: تعديل تسمية (هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي) وتسميتها بـ (هيئة القادسية للاستصلاح)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-23 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 23/2/1987 ما يلي : –

1 – تعدل تسمية (هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الأراضي) المؤسسة بموجب القانون رقم (21) لسنة 1986 وتسمى (هيئة القادسية للاستصلاح).
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة