عنوان التشريع: تعديل تسمية (هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الاراضي) وتسميتها بـ (هيئة القادسية للاستصلاح)
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-23 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 23/2/1987 ما يلي : –
1 – تعدل تسمية (هيئة تنفيذ مشاريع الري واستصلاح الأراضي) المؤسسة بموجب القانون رقم (21) لسنة 1986 وتسمى (هيئة القادسية للاستصلاح).
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة