عنوان التشريع: منح الموظفين المقرر قبولهم في الجامعات العراقية من خريجي المعاهد اجازة دراسية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-23 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 23/2/1987 ما يلي : –
1 – يمنح الموظفون الذين يتقرر قبولهم في الجامعات العراقية من خريجي المعاهد، اجازة دراسية تعادل مدة الدراسة الصغرى للحصول على شهادة البكالوريوس في الكلية التي تم قبولهم فيها، مع الأخذ بنظر الاعتبار المدد المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (26) ستة وعشرين المؤرخ في 10/1/1987 العاشر من شهر كانون الثاني عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين بالنسبة للصفوف التي يقبل فيها الخريجون المذكورون.
2 – يعتبر هذا القرار مكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 26 في 10/1/1987 المشار اليه أعلاه.
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة