استثناء الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة (23) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982

      التعليقات على استثناء الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة (23) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: استثناء الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة (23) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-22 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 22/2/1987 ما يلي : –

1 – تستثنى الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من أحكام المادة الثالثة والعشرين من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة