عنوان التشريع: استثناء الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من احكام المادة (23) من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-22 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 22/2/1987 ما يلي : –
1 – تستثنى الجمعيات التعاونية لادارة المجمعات السكنية من أحكام المادة الثالثة والعشرين من قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة