قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1987

      التعليقات على قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1987 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1987
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1987
تاريخ التشريع: 1987-02-23 00:00:00

قرار رقم 115
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

بناء على ما أقره المجلس الوطني طبقا للمادة الثالثة والخمسين من الدستور.
واستنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 22/2/1987.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
على صاحب المهنة سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، الذي يقوم بتدقيم خدمات لتصليح وصيانة المكائن والأجهزة والمعدات ووسائط النقل وغيرها من الآلات التي تتطلب مثل هذه الخدمات أن يقدم طلبا للحصول على اجازة ممارسة المهنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال مدة شهرين من تاريخ افتتاح المحل وفق الشروط الآتية : –
أولا – أن يكون عراقيا أو من رعايا أحد الاقطار العربية وأن لا يقل عمره عن (18) سنة.
ثانيا – أن يكون له محل مناسب توافق عليه امانة العاصمة أو البلديات.
ثالثا – أن يقدم سند ملكية عقاره أو عقد الايجار مؤيدا من دائرة ضريبة العقار.
رابعا – أن يتخذ لمحل عمله اسما مميزا ومسجلا وفقا للقانون.
خامسا – أن يجتاز اختيار الكفاءة الفنية ضمن اختصاصه باستثناء : –
أ – المهندسين وحملة شهادة الدبلوم الفني.
ب – خريجي الاعداديات الصناعية ومراكز التدريب المهنية إذا كانت لديهم ممارسة عملية في مجال اختصاصهم مدة لا تقل عن سنتين مؤيدة بالوثائق المطلوبة.
سادسا – إذا كان صاحب المهنة من منتسبي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط فعليه تقديم موافقة دائرته على اشتغاله بعد الدوام الرسمي، اضافة الى توفر الشروط أعلاه.
سابعا – إذا كان صاحب المهنة من غير الفنيين المؤهلين للقيام بالمهنة فعليه تشغيل فنيين مجازين وفق الشروط المذكورة في الفقرة (خامسا) أعلاه على أن يكون مسؤولا عن عملهم أمام الجهات كافة.

مادة 2
على جميع أصحاب المهن القائمة غير المجازة المشمولة بأحكام هذا القانون تقديم طلب الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحصول على اجازة ممارسة المهنة خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ووفق الشروط المبينة أعلاه.

مادة 3
تكون اجازة ممارسة المهنة نافذة المفعول لمدة سنتين وعلى صاحبها تقديم طلب تجديدها خلال شهر من انتهاء مدة نفاذها.

مادة 4
تقوم وزارة الحكم المحلي وأمانة العاصمة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتهيئة الأراضي المناسبة لإنشاء المجمعات لأغراض هذا القانون وتجهيزها بالخدمات الضرورية لغرض تأجيرها لأصحاب المهن ببدل يحدد بتعليمات تصدر من الجهات المذكورة وفق الأسس المعمول بها بهذا الشأن، ويبقى عقد الايجار نافذا مدة نفاذ الاجازة.

مادة 5
تتولى وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استيراد وتوزيع المكائن والأجهزة اللازمة لأصحاب هذه المهن لرفع كفاءة الاداء وتطوير المهنة.

مادة 6
لا يجوز تغيير نمط المهنة أو دمجها بمهنة أخرى أو تجزئتها أو تغيير موقعها أو تأجيرها أو التنازل عنها أو بيعها كلا أو جزءا أو ايقاف العمل بها أو عدم الاستمرار في تأسيسها أو عدم تشغيلها الا بعد الحصول على موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله.

مادة 7
على صاحب المهنة :
أولا – الحضور الى الدوائر المختصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو من يمثله قانونا عند دعوته تحريريا للبحث في الأمور المتعلقة بمهنته أو بناء على شكوى من أحد المواطنين.
ثانيا – تمكين موظفي دوائر الوزارة أعلاه المخولين بشؤون التفتيش من دخول محل المهنة والاطلاع على الأجهزة والمكائن والسجلات للتثبت من توفر الشروط المعتمدة.
ثالثا – مسك سجل خاص يثبت فيه أسماء المواطنين وأجهزتهم المراد تقديم الخدمات لها وتاريخ استلامها وتسليمها ونوع العطل فيها والأدوات المستبدلة فيها والأجور المستوفاة عنها.

مادة 8
أولا – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله الغاء الاجازة أو غلق المحل الذي تمارس فيه المهنة لمدة لا تزيد على سنة في الحالات الآتية : –
أ – إذا خالف صاحب المهنة ما ورد في المواد (الأولى والثانية والسادسة والسابعة من هذا القانون).
ب – إذا قدم مستندات مزورة أو غير حقيقية أو اسبغ على نفسه صفات يعلم انها كاذبة بقصد الخداع والتمويه لجذب المواطنين لمهنته.
جـ – إذا قدم معلومات كاذبة في شؤون مهنته أو شهادته أو كفاءته الفنية.
د – إذا أجر الارض المخصصة له من الباطن أو جزءا منها أو استغلها لغير الأغراض التي خصصت من أجلها وفي هذه الحالة يفسخ عقد الايجار.
ثانيا – وللوزير استعمال الحق الممنوح له في الفقرة (أولا) من هذه المادة وللمواطن المتضرر مراجعة قاضي محكمة التحقيق لاحالة شكواه الى محكمة الجنح المختصة في الحالتين الآتيتين : –
أ – إذا قام صاحب المهنة أو أحد عماله بغش أو احتيال أو تضليل المواطنين بقصد الحصول على أجور غير مستحقة وخلافا لحقيقة الأمر.
ب – إذا انتزع أو استبدل أية آلة من الجهاز العاطل بأخرى غير صالحة أدت الى فقدان أو نقص في منفعته أو اتلف أو أخفى جهازا يعود لأحد المواطنين بقصد خيانة الأمانة أو احدث ضررا بالجهاز المذكور.

المحتوى 1
مادة 9
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية الغاء اجازة ممارسة المهنة بناء على طلب صاحبها.

مادة 10
أولا – يستوفى من صاحب المهنة الرسوم والمبالغ الآتية : –
أ – رسم مقداره خمسون دينارا عن منح الاجازة.
ب – رسم مقداره خمسة وعشرون دينارا عن تجديد الاجازة.
جـ – مبلغ مقدراه خمسة دنانير عن أجور الاختبار.
د – مبلغ مقداره عشرة دنانير عن أجور كشف المحل داخل حدود امانة العاصمة والبلديات وخمسة عشر دينارا خارج تلك الحدود.
ثانيا – تحول الرسوم الوارد بالبندين (أ – ب) أعلاه الى الخزينة العامة ايرادا نهائيا وتسجل المبالغ المستوفاة بموجب البندين (جـ – د) أعلاه ايرادا للمؤسسة المختصة.

مادة 11
أولا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شعر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن (250) دينارا ولا تزيد على (2000) دينار كل من خالف البندين (أ – ب) من الفقرة (ثانيا) من المادة الثامنة من هذا القانون.
ثانيا – يعاقب بغرامة لا تقل عن (250) دينارا ولا تزيد على (500) دينار كل من خالف التعليمات والأوامر الصادرة بموجب هذا القانون.

مادة 12
أولا – لمحكمة الجنح أن تعتبر التقرير المقدم من قبل الموظف المختص دليلا كافيا للادانة إذا عزز بشهادته المقترنة باليمين ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
ثانيا – للمحكمة أن تحكم بالتعويض للمتضرر عند الحكم بالادانة والغاء الاجازة اضافة الى غلق المحل بصورة مؤقتة أو دائمية.

مادة 13
ليس في هذا القانون ما يمنع من اتخاذ الاجراءات القانونية ضد صاحب المهنة بمقتضى قرار أو قانون آخر إذا كانت الجريمة تستوجب عقوبة أشد.

مادة 14
يجوز الاعتراض على كل قرار اداري يصدر وفق أحكام هذا القانون لدى محكمة العمل المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار بعد دفع تأمينات للمحكمة قدرها عشرة دنانير تعاد للمعترض في حالة صدور القرار لصالحه، ويكون قرار المحكمة خاضعا للطعن لدى محكمة التمييز خلال مدة (30) يوما من تاريخ صدوره.

مادة 15
يستثنى من أحكام هذا القانون المشاريع الخدمية المجازة بموجب قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم 115 لسنة 1982.

مادة 16
يتولى وزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات بشأن المهن المشمولة بهذا القانون وتحديد كفاءة ذوي المهن ودرجات هذه الكفاءة ولجان واجراءات الكشف والاختبار ومنح الأجور للجان وأية أمور أخرى تسهل تنفيذ هذا القانون.

مادة 17
على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القانون.

مادة 18
ينفذ هذا القانون بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الأسباب الموجبة
وجد ان موضوع ممارسة المهن لصيانة الأجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل هو من المواضيع المهمة التي تتعلق بالاقتصاد الوطني اذ يعمل على استمرار فعالية هذه الأجهزة وادامتها وصيانتها لكي تغني عن استيراد البدائل لها من الخارج وبذلك توفر المبالغ الكبيرة من العملة الصعبة اللازمة لغرض استيرادها، كما توفر في الوقت نفسه اقتصادا في دخل الأفراد.
وبالنظر للأهمية الكبرى لهذا الموضوع فقد وجد ان من الضروري وضع الضوابط لمن يقوم بصيانة الأجهزة المذكورة حماية له ولمن يتعامل معه، ولأجله شرع هذا القانون.